درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين

 

وأمّا الإشكال الوارد في المثال الثاني، حيث يختلف عن المثال الأوّل بعدم القول بشرطيّة الترتيب بين المغرب والعصر كما هو المشهور، فهو ثابتٌ في غير المترتّبين، وأمّا لو قلنا بشرطيّة الترتيب هنا، فيرجع الكلام فيه إلى السابق بالقطع ببطلان صلاة المغرب على أيّ حال، إمّا بنفسه، أو لأجل فاقديّته لشرطه وهو تقدّم صلاة العصر عليه، فيكون الشكّ في العصر بدويّاً، ولازم جريان قاعدة الحيلولة هو الحكم بصحّته بإتيانه وعدم وجوب الإتيان قضاءاً كما لا يخفى.

وأمّا على القول بعدم شرطيّة الترتيب: فالأقوى عندنا هو الحكم بوجوب إعادتهما، قضيّة للعلم الإجمالي لأجل تساقط قاعدة الفراغ والحيلولة بالمعارضة، وهكذا أصالة عدم الإتيان في المغرب والعصر حيث يتعارضان ويتساقطان، ويصبح العلم الإجمالي منجزاً، لأنـّه قد حقّقنا في محلّه بأنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان في مجموع الوقت، ليس إلاّ فوته فيه.

نعم، عدم الإتيان في نفس أجزاء الوقت، هو لازمٌ أعمٌّ من عدم إتيانه في المجموع، بخلاف إجرائه في آخر الوقت أو مجموعه، فهو عبارةٌ اُخرى عن الفوت ووجوب القضاء، لو قلنا بأنّ أمره ليس بأمرٍ جديد، فعليه لا يبقى لإجراء أصالة البراءة وجهٌ، ولذلك كان الأقوى عندنا في الفرعين هو الحكم بإعادة كليهما في الموردين، فتأمّل جيّداً.

نعم، لو التزمنا بجريان أصالة عدم النقيصة في صلاة المغرب كما مرّ، فهو وإن يقتضي صحّتها وعدم لزوم الإتيان بالعصر قضاءاً أو لزوم إعادتهما، إلاّ أنّ الإشكال في طوليّة هذا الاستصحاب لقاعدة الفراغ، لاحتمال كونه في عرضه، ولذلك فالأحوط إعادتهما أيضاً .