96/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين
وثانياً: بأنّ الأصل في الشكّ في النقيصة إن كان هو عدم الإتيان بالمشكوك، يلزم منه القول بأنّ الأصل في الشكّ في الخطاء في ألفاظ الحديث بالزيادة والنقيصة هو الخطاء في النقيصة، لا عدم الخطاء وعدم النقيصة، كما هو المعروف بين الأعلام، مع أنّ الأصحاب لم يلتزموا به، وليس هذا إلاّ من جهة أنـّه يلاحظ الأصل في ما يحتمل حدوثه هو عدمه، ووقوع الخلل، والنقص عنوانٌ حادثٌ كحدوث الزيادة، والأصل عدمه، ولذلك يقال الأصل عدم الزيادة المعارض مع أصالة عدم النقيصة، فحينئذٍ لابدّ أن يلاحظ في المقام أنّ أصالة عدم زيادة الركوع في المغرب يُعارض مع أصالة عدم النقيصة في العشاء، فيتساقطان، ويصبح العلم الإجمالي بوجوب إعادتهما منجزاً، فيما لو قلنا بأنّ الترتيب بين المغرب والعشاء شرطٌ ذُكري، أو الحكم بلزوم إعادة خصوص العشاء فقط دون المغرب، لو كان الترتيب شرطٌ واقعي، لأنـّه يوجبُ انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ببطلان العشاء؛ إمّا لنقص الركن فيه أو لعدم وقوعه بعد المغرب الصحيح، حتّى يتحقّق شرطيّة الترتيب، فإذا صار العشاء باطلاً على كلّ حال، يصير بطلان صلاة المغرب مشكوكاً بالشكّ البدوي، فيحكم بصحّته بواسطة قاعدة الفراغ، وأصالة عدم الزيادة، وحيث أنّ القول بشرطيّة الترتيب مطلقاً بعيدٌ، فلا محالة يجب الحكم بوجوب إعادتهما أداءً في الوقت، وقضاءً في خارج الوقت، في غير مثل الظهر حيث أنّ المترتّبين متماثلين، وأمّا فيهما فيجوز إتيان أربعة ركعات واحدة بقصد ما في الذمّة عمّا وقع في ذمّته، بخلاف المتخالفين حيث لابدّ من إتيان صلاتين كما لا يخفى، والله العالم.
هذا كلّه في المثال الأوّل .
وثالثاً: قوله رحمهالله بعد الحكم ببطلان العشاء وصحّة المغرب باستصحابهما بأنـّه:
(يلزم مخالفة إلتزاميّة دون العمليّة للعلم بمخالفة أحد الاستصحابين) لايخلو عن إشكال، لأنّ الحكم بعدم بطلانهما أو بطلانهما توجب المخالفة الالتزاميّة للوجه المذكور، بخلاف ما لو حكم بصحّة أحدهما وبطلان الآخر، إذ ربما يكون الواقع كذلك، إلاّ أنـّه يحتمل عكس المفروض في المثال أيضاً، فيلزم مخالفة التزاميّة احتماليّة.