96/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين
مثال الثاني: ما إذا علم إجمالاً بنقصان ركعةٍ من صلاة المغرب، أو عدم الإتيان بصلاة العصر، فإنّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب، وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر، لما ثبت في محلّه من أنّ الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبتُ بأصالة عدم الإتيان .
وهذا التفصيل الذي ذكرناه من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد، وعدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الاُخر، تترتّب عليه ثمرات مهمّة في بحث الخلل، وفي بحث فروع العلم الإجمالي فانتبه)انتهى كلامه[1] .
أقول: قد يرد على المثال الأوّل بأنّ مقتضى العلم الإجمالي بوقوع الزيادة في الركوع في المغرب أو نقصانه في العشاء هو الحكم بإعادتهما، من جهة القطع بالامتثال والفراغ للتكليف المعلوم اشتغاله، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى الأصل والقاعدة، وإلاّ فإنّه مع إعمال قاعدة الفراغ تكون النتيجة هي الحكم بالصحّة في كلّ منهما، وهي لا تجتمع مع العلم الإجمالي بوجود البطلان في أحدهما، فهما يتساقطان والمرجع إلى الأصل، فإنّ مقتضى أصالة عدم الزيادة في المغرب، وعدم النقيصة في العشاء المستلزم لصحّتهما أيضاً موجبٌ للتنافي مع العلم الإجمالي فيسقطان، فيكون العلم منجّزاً، ويحكم بلزوم إعادتهما في الوقت أداءً، أو قضاءاً في خارج الوقت، تحصيلاً للفراغ اليقيني، وجواباً للشغل اليقيني، وهذا هو الصحيح.
وأمّا ما توهّمه من الرجوع إلى الأصل الطولي بأن يكون الأصل في العشاء هو عدم الإتيان بالركوع، فيحكم بالبطلان بخلاف الزيادة، وحيث يكون مقتضى الأصل عدمها، فمقتضى الصحّة يوجب عدم وقوع المعارضة في أصله وذاته، لانحلال العلم الإجمالي حينئذٍ إلى العلم التفصيلي التعبّدي بالبطلان، والعلم التفصيلي التعبّدي بالصحّة، فيصبح حينئذٍ من قبيل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين اللّذين نعلم أنّ أحدهما المعيّن حالته السابقة هي الطهارة والآخر النجاسة، فلا إشكال حينئذٍ من لزوم الحكم بانحلال العلم الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى التعارض بواسطة قاعدة اُخرى مثل الفراغ فيما نحن فيه، هذا أوّلاً.