درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين

 

وأمّا إذا كان أحدهما مختصّاً بأصلٍ طوليّ، فهو يتصوّر بصورتين:

الصورة الاُولى: ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقاً في المؤدّى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه.

الصورة الثانية: ما إذا كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدّى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه.

أمّا الصورة الاُولى: كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين أو غصبيّة الآخر، فإنّ الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو الطهارة، وفي محتمل الغصبيّة هو الحليّة، فعند سقوط الأصل الأوّل تصل النوبة إلى أصالة الحلّ، ففي مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجّزاً للواقع؛ لأنّ الأصلين الجاريين في الطرفين وإن كانا مختلفين، إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانعٌ عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار أنّ الترخيص في كلا الطرفين ترخيصٌ في مخالفة التكليف الواصل، وفي أحدهما ترجيحٌ بلا مرجّح، بلا فرقٍ في ذلك بين أن يكون الأصل من الاُصول الحاكمة أو الاُصول المحكومة.

توضيح ذلك: أنّ الأصل الجاري في أحد الطرفين ـ وهو المانع المحتمل غصبيّته هو أصالة الحِلّ، والأصل الجاري في أحد الطرفين ـ وهو المائع المحتمل نجاسته ـ هو أصالة الطهارة، ويترتّب عليها جواز الشرب، والعلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانها لا لخصوصيّةٍ فيهما، بل لأنّ جريانهما مستلزمٌ للترخيص في المعصية، فكما أنّ أصالة الطهارة المترتّب عليها جواز الشرب، إذا انضمّت إلى أصالة الحلّ في الطرف الآخر، لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحلّ إذا انضمّت إليها أصالة الحلّ في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصاً في المعصية، وفي أحدهما ترجيحاً بلا مرجّح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتّب عليه الحليّة، أو بلسان الحكم بالحليّة من أوّل الأمر .

وبعبارة اُخرى: الأمر في المقام دائرٌ بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبيّة، وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة، وبما أنـّه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة.