96/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين
وفيه: لا يخفى أنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين لا أثر له بناءً على مبناه رحمهالله، فيما لو أراد لبسهما، حيث لا يكون حراماً مع العلم التفصيلي، فضلاً عن العلم الإجمالي، فلازم ذلك عدم وجوب الاجتناب عنهما حتّى مع وجود العلم الإجمالي، وعليه فلا أثر لجريان أصالة الطهارة وعدمه، فضلاً عن أنـّه مخالفٌ لما تسالم عليه الأصحاب فيه من وجوب الاجتناب فيما لزم ذلك، ومن دون أن يلاحظ فيه حال لبسهما لغير الصلاهوالطواف،لأنـّهما خارجان عنفرض المسألة.
كما يجري مثل هذا الكلام أيضاً في الإنائين الذين يعلم بنجاسة أحدهما، حيث لا يلاحظ في العلم الإجمالي إلاّ حالة وجوب اجتنابه لو كان معلوماً بالعلم التفصيلي كشربه واستعماله للتوضّئ، لا ما لا يكون كذلك حتّى مع العلم التفصيلي مثل استعمالها لسائر الاُمور غير المحرّمة، وهو واضح.
مضافاً إلى ما قد عرفت من التعبير بالتساقط الكاشف عن جريان الأصلين والسقوط بالمعارضة، لا عدم جريانهما رأساً كما قاله رحمهالله فيما سبق .
وبالجملة: نحن نعتقد بأنّ العلم الإجمالي إذا صار منجّزاً بواسطة سقوط أصالة الطهارة في كلا الجانبين، لم يبق مورد لجريان أصالة الحليّة؛ لأنّ حليّة شرب الماء فرع طهارته، فإذا لم يثبت ذلك بالدليل الاجتهادي والفقاهتي، ووجد علمٌ إجمالي بنجاسته ولو في ضمن أحدهما، فإنّ العقل يحكم بوجوب الاجتناب عنه في كلّ ما يشترط استعماله بالطهارة ومنها الشرب، فلا نحتاج إلى جريان أصالة الحليّة وسقوطه، كما ذهب إليه السيّد الخوئي قدسسره .
***
الموضوع: جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين
وأمّا القسم الثالث: ـ وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايراً في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فإن لم يكن أحد الطرفين مختصّاً بأصل طولي، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين، ولا في أحدهما للزوم الترخيص في المعصية، أو الترجيح بلا مرجّح، فلا يبعد أن يمثّل لذلك بمثل ما لو علم إجمالاً بوجوب الاستعاذة في الصلاة، لكونها جزءاً، أو حرمتها لكونها مانعاً، فإنّ إجراء أصل عدم الوجوب وأصل عدم الحرمة هما أصلان متغايران، وليس في طولهما أصلٌ آخر، فلا يمكن إجرائهما بل يسقطان ويتنجّز العلم الإجمالي، وليس الحكم هنا إلاّ التخيير في آخر الوقت، لدوران أمره بين المحذورين، والإتيان بالصلاتين في سعة الوقت عملاً بمقتضى العلم الإجمالي، هذا فيما إذا لم يكن لأحدهما ولا لكليهما أصلٌ.