درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرط جريان الأصل النافي للتكليف في أحد الأطراف

 

وفيه أوّلاً: عدم الحكم بطهارة الماء والثوب ليس لأجل عدم إمكان جريان أصالة الطهارة في كلّ منهما بنفسه، لوضوح أنّ مايترتّب من جريانه في كلّ منهما هو أمرٌ عَرضي، يعرض عليهما بواسطة العلم الإجمالي بوجود النجاسة في أحدهما، وإلاّ لولا العلم لكان كلّ واحدٍ منهما محطّ جريان أصالة الطهارة، فحينئذٍ الذي يترتّب على جريانها هو الإذن في المعصية، كما ينتفي ـ بناءً على القول بعدم جريانها في شيء منهما ـ بالقول بتساقطهما بالمعارضة كما هو الأقوى عندنا، لأنّ العلم الإجمالي يوجب وقوع المعارضة والتنافي مع المحرّم الواقعي في البين، فمقتضاه هو التساقط بالمعارضة، لا عدم جريانهما حتّى يستلزم ورود التخصيص في عموم دليله.

فبناءً على ما ذكرنا، لا يرد عليه التخصيص، ممّا يعني بقاء عمومه بحاله حتّى في مثل المقام، كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ ملاك وجود أثرٍ للعلم الإجمالي وعدمه، ليس هو مع ملاحظة حال قصده في الاستعمال، حتّى يقال إن أراد استعمال الثوب المتنجّس للصلاة يكون له أثر، وإن أراد استعماله في اللّبس المطلق دون الصلاة لا أثر للعلم، وإلاّ لأمكن تصوير مثل ذلك في الماء المتنجّس أيضاً، حيث أمكن القول فيه بأنـّه إن أراد المكلّف استعماله في الوضوء كان حراماً، وإن أراد استعماله فيما يجوز استعماله مثل سقي الدواب أو غير البالغين ـ لو أجزناه ـ أو استعماله في مصالح البناء وغير ذلك فيجوز، فيمكن أن يُقال إنّ استعماله في هذه الاُمور كان جائزاً بلا إشكال، فلا يحتاج إلى الاستناد بأصالة الطهارة ولا أثر للعلم في هذه الناحية، بخلاف الثوب المتنجّس للصلاة، حيث تجري فيه أصالة الطهارة، وله أثرٌ حيث يُحكم بجواز الصلاة فيه، فيلزم القول بعدم تنجّز العلم الإجمالي هنا، لعدم وجود أثر له في ناحية الماء بالنسبة إلى تلك الاُمور، بخلاف الثوب حيث تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، ولازم ذلك القول بجواز استعمال كليهما فيما قَصَدهما، لعدم وجود معارضٍ لأصالة الطهارة في الثوب، كما لا معارضة لأصالة الحليّة في ناحية الماء بالنسبة إلى جواز شربه فيما سبق. مع أنّ العرف لا يساعد في مثله بالقول بعدم تنجّز العلم الإجمالي، لأنـّهم يرون حكم عدم جواز شرب الماء وعدم جواز الوضوء به في عرضٍ واحد، في قِبال حكم عدم جواز اللّبس للثوب للصلاة، فيكون العلم الإجمالي منجّزاً في حقّهما، فلا يمكن إجراء أصالة الحليّة في الماء المشكوك، ولا أصالة الطهارة في الثوب المتنجّس في المثال الذي نحن فرضناه، فيرجع الكلام إلى ما ذكره المحقّق النائيني من أنـّه مع قيام العلم الإجمالي بوجود النجس في البين لا مؤمّن في احتمال العقوبة في ناحيته، فلابدّ من الاجتناب عنهما، ومجرّد قصده الاستعمال في نفسه لا يوجب تغيير الحكم عمّا هو عليه، كما لا يخفى.