96/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اشتراط تنجّز التكليف بالمتعلّق الفعلي وعدمه
الصورة الثالثة: وممّا ذكرنا في الصورة الثانية يظهر حكم الصورة الثالثة، وهو كون الزمان قيداً ودخيلاً في كلٍّ من الملاك والخطاب، كالحيض المردّد بين كونه في أوّل الشهر أو آخره، فإنّه وإن لم يكن تأثيرٌ للعلم الإجمالي، لعدم تعلّقه بالتكليف الفعلي في شيء من آنات الشهر، لأنّ الخطاب إذا لم يكن فعليّاً في جانبٍ، فلا يكون فعليّاً للحاضر أيضاً، لصيرورته شبهة بدويّة، إلاّ أنـّه بعد استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يوجبُ فوات مطلوب المولى، لابدّ من الاحتياط بترك الاقتحام في الطرف الفعلي، مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في زمانه، فعليه لا يجوز جريان الاُصول النافية في شيء من الطرفين، حتّى ينتهي الأمر إلى جواز المخالفة القطعيّة.
هذا، على ما ذهب إليه المشهور من عدم فعليّة الخطاب قبل حصول القيد في الواجب المشروط، وإلاّ إن التزمنا بأنّ فعليّة الخطاب لا يكون منوطاً بوجود القيد، بل هو فعليٌّ ومنجّزٌ بالنظر إلى ما سيأتي في موطنه، بأن يكون فرض وجوده في موطنه كافياً في فعليّته، كان أصل الخطاب كافياً للحكم بالتنجيز، ولا نحتاج إلى التمسّك باستقلال حكم العقل.
وكيف كان، فإنّه لا إشكال في منجّزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات، في جميع هذه الصور الثلاث إمّا بواسطة تنجّز أصل الخطاب، أو بواسطة حكم العقل بالاستقلال من قبح الإقدام كما عرفت، فلا نعيد.