درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة الشيخ رحمه‌الله حول الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي

 

بل ربما يمكن أن يُقال: لولا ملاحظة حال العلم الإجمالي هنا من لزوم الاحتياط والاجتناب عن كليهما، بأنّ مقتضى جريان استصحاب الطهارة في طرفٍ معيّناً هو الحكم بطهارته جزماً بالتعبّد، فيصير حال الطرف الآخر من قبيل الشبهة البدويّة، لانحلال العلم الإجمالي باليقين بالطهارة في واحدٍ، والشكّ فيها في الآخر، فمقتضى ذلك هو الحكم بطهارة كلّ واحدٍ منهما، وهو يستلزم الحكم بالإذن في المعصية، للقطع بوجود الحرام والنجس في البين، ولأجل ذلك يقدّم مقتضى العلم الإجمالي حتّى بالنسبة إلى الاقتضاء، لما قد عرفت من حكم العقلاء بذلك حتّى في بعض الأطراف أيضاً، حتّى لا يستلزم الإذن في المعصية عِلماً كما في المقام، وبذلك يفترق بين ما نحن فيه وبين الشبهة البدويّة الابتدائيّة إذا أصاب الواقع، حيث أنـّه لا علم له حال الارتكاب، بل ربما يتحقّق ويحصل له العلم بذلك بعد الارتكاب، هذا بخلاف ما نحن فيه، حيث أنّ الإذن له يوجُب العلم بالمخالفة حال الارتكاب قبل الوقوع، وهو غيرُ جائزٍ عقلاً، كما لا يخفى .

 

الموضوع: اشتراط تنجّز العلم الإجمالي بوحدة العنوان وعدمه

 

وينبغي التنبيه على اُمور:

التنبيه الأوّل: إذا ثبتت منجّزيّة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، وعلّيته لحرمة المخالفة القطعيّة، ووجوب الموافقة القطعيّة، يبقى السؤال عن أنـّه هل يلزم لمنجّزيّته كون المعلوم بالإجمال عنواناً معيّناً ذا حقيقة واحدة، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، كما عليه صاحب «الحدائق»، أم لا فرق فيه بين كونه كذلك، وبين كونه عنواناً مردّداً بين عنوانين مختلفي الحقيقة، كما في العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو غصبيّة الإناء الآخر، حيث يجب الاجتناب عنهما؟

أقول: الحقّ هو الثاني، لعدم تماميّة ما التزم به صاحب «الحدائق»، حيث استدلّ رحمه‌الله لمرامه ـ على ما في «نهاية الأفكار» ـ بأنّ العنوان إذا كان مردّداً بين العنوانين،فإنّه لا علم بخطابٍ جامع بينهما؛ لأنّ المعلوم فيه إنّما هو مفهوم‌الخطاب، وهو غير صالح للتنجّز.

وأمّا السّر في عدم تماميّته: أنـّه إذا علم المكلّف بأصل جنس التكليف، وهو الإلزام بالترك، والاجتناب في الإنائين ولو كان أحدهما بملاك النجاسة والآخر بملاك الغصبيّة، كان التكليف بأصل الزجر عن الارتكاب يقينيّاً في أحدهما، وإن كان خصوصيّة كلّ واحدٍ منهما مشكوكاً، بل المناط في وجوب الامتثال والزجر عن الارتكاب ، هو إحراز طبيعة حكم المولى ، حتّى فيما لو كان المعلوم مردّداً بين الزجر والبعث ؛ لأنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة.

وقد يتوهّم: عدم تأثير العلم الإجمالي في الفرض المزبور، بدعوى أنّ حرمة التصرّف في الغصب إنّما هي من الآثار المترتّبة على العلم بالغصبيّة، بحيث كان للعلم والإحراز دخلٌ في ترتّبها، لا أنّها من لوازم الغصب الواقعي، بشهادة بنائهم على صحّة الوضوء والغُسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصبيّة حين الوضوء، ومع عدم إحرازها لا أثر للعلم الإجمالي المزبور، إذ لا يحدث من مثله العلم بالتكليف‌الفعلي على كلّ تقدير؛ لأنّ أحد الطرفين، وهو مشكوك الغصبيّة لاتكليف فيه بالاجتناب، والطرف الآخر وهي النجاسة يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ البدوي.