96/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: نظريّة الشيخ رحمهالله حول الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي
أقول: أجابالمحقّقالعراقيفي «نهايهالأفكار» عنهذاالتفصّي،وإليكخلاصته:
(أوّلاً: إنّ الممتنع جعل الطهارتين في عرضٍ واحد لشيء لا جعلهما في طول الآخر، بأن يكون جعل أحدهما في طرف عدم ثبوت الآخر كما في المقام، حيث أنّ الطهارة المجعولة بواسطة قاعدة الطهاره في مستصحب الطهارة كانت بعد سقوط الطهارة الثابتة بالاستصحاب بالمعارضة، مع قاعدة الطهارة في الطرف المقابل، فجعل هذه الطهارة باقٍ بحاله لعدم وجود المعارض له.
وثانياً: مع الإغماض عن ذلك، نقول: إنّه بعد جَعل الشارع لهذا المجعول الواحد طريقين، أحدهما في مرتبة الدلالة والحُجيّة في طول الآخر، بحيث لايكاد وصول النوبة إلى التعبّد بعموم الثاني ، إلاّ بعد سقوط عموم الأوّل عن الحجّية ، ولو بالتعارض ، لا بأس في الأخذ بالقاعدة ، والتمسّك بعمومها في طرف سقوط الاستصحاب عن الحجّية بالتعارض ، وما سمعت من تعارض الأصل المقابل للاُصول الجاري في طرفه الآخر إنّما يصحّ إذا كانت الاُصول جارية في طرف واحد، وأمّا لو لم يكن الأصل الثاني جارياً إلاّ بعد سقوط الأصل الأوّل، فلا وجه لسقوطه قبل جريانه، وبعدما لا تجري قاعدة الطهارة في مستصحبها إلاّ بعد سقوط استصحابها، فلا وجه لسقوطه بواسطة الأصل المقابل، مع أنّ لازم القول بالسقوط حتّى في مثله، يلزم القول بمنع جريان قاعدة الطهارة في طرف المسبّب أيضاً عند سقوط الدليل الجاري في السبب بالمعارضة، كما في الثوب المغسول في الإناء المتيقّن طهارته في الفرض، وكذا المغسول بالماء المتمّم كرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ، نظراً إلى ما يلزمه من تعدّد الجعل فيه تارةً من ناحية الأصل الجاري في السبب، وهو الماء، بلحاظ كونه من الآثار الشرعيّة المترتّبة على طهارة الماء المغسول به، الموجب لكون التعبّد بطهارته تعبّداً بطهارة الثواب أيضاً، واُخرى من جهة الأصل الجاري في نفس الثوب في ظرف سقوط الأصل السببي، فلابدّ حينئذٍ من المنع عن جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها فيه، بعين مناط المنع عن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها، وهو كما ترى لا يظنّ توهّمه من أحدٍ، فلا محيص كون الجواب هو أحد الأمرين :
إمّا بمناط الطوليّة بين الجعلين، أو الطوليّة بين الطريقين، في فرض وحدة المجعول وعدم تعدّده، ولازمه المصير في المقام إلى طهارة أحد الطرفين،لجريان قاعدة الطهارة فيه بلا معارض، وهذا أيضاً ممّا لا يكون له دافعٌ إلاّ الإلتزام بعليّة العلم الإجمالي للموافقة القطعيّة، ومنعه عن جريان الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف ولو بلا معارض) انتهى ملخّص كلامه[1] .