درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة الشيخ رحمه‌الله حول الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي

 

ولكن قد يُقال: بأنّ لازم القول بالاقتضاء في العلم الإجمالي للمنجّزيّة دون العليّة التامّة، هو جواز الرجوع إلى الأصل النافي في بعض الأطراف، عند خلوّه عن المعارض في الطرف الآخر، كما في المثال المفروض، حيث أنّ مقتضى ذلك بعد تعارض أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر، مع استصحاب الطهارة في متيقّن الطهارة، هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الإناء الجاري فيه استصحابها، نظراً إلى سلامتها عن المعارض في ظرف جريانها، لسقوط معارضها في المرتبة السابقة عن جريانها بمعارضته مع الاستصحاب الحاكم عليها.

مع أنّ ذلك كما ترى لا يظنّ التزامه من أحدٍ، حيث إنّ ظاهر الأصحاب قدس‌سرهمهو التسالم على عدم ترتيب آثار الطهارة على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كما يكشف عنه حكمهم بلزوم إهراقهما والتيمّم للصلاة، كما في النصّ الشامل بإطلاقه لمثل الفرض.

وقد يُقال في التفصّي عن ذلك:

بأنّ عدم التزامهم بالطهارة في الفرض المزبور، كان من جهة سقوط أصالة الطهارة في الإناء المتيقّن بالمعارضة، بمثل أصالة الطهارة في الآخر، كما يسقط استصحابه بالمعارضة؛ لأنّ تعارض الاُصول إنّما تكون في المؤدّى، ومؤدّى كلّ من الاستصحاب وأصالة الطهارة ليس إلاّ الطهارة الواحدة، لا طهارتين أحدهما للاستصحاب والاُخرى لأصالة الطهارة، لوضوح أنّ المجعول في مشكوك الطهارة والنجاسة ليس إلاّ طهارة واحدة لا طهارتين، إذ لا معنى لجعل طهارة اُخرى بعد جعلها مرّة واحدة، لأنـّه مستلزمٌ لغويّة جعل الثاني بعد جعل الأوّل، بل ويلزم اجتماع المثلين في موضوعٍ واحد، فلا جَرم بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، وتساقط الأصلين في ناحيةٍ لمعارضتهما مع أصالة الطهارة في الآخر في عرضٍ واحد، يوجُب الحكم بالاجتناب عن كليهما، ولا يلتفت حينئذٍ إلى حكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة، بعد اتّحاد المجعول في كلّ من الاستصحاب وأصالة الطهارة، هذا.