96/01/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: نظريّة الشيخ رحمهالله حول الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي
أقول: يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري قدسسره ـ وتبعه بعضٌ آخر ـ أنّ مرجع الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، إلى جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع في الحقيقة، فيجوز للمكلّف الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة دون القطعيّة.
فأورد عليه المحقّق العراقي بقوله:
(مدفوعٌ، بأنـّه إن اُريد بذلك جعل الطرف الآخر معيّناً للنزاع، ومصداقاً جعليّاً للمعلوم بالإجمال، فهو متينٌ جدّاً، ولكنّه مضافاً إلى كونه اعترافاً بالعليّة يحتاج إلى إحرازه بطريق آخر، لوضوح أنـّه ليس المصحّح للترخيص عند العقل مجرّد جعل البدل الواقعي، وإنّما المصحّح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلّف، وعليه لابدّ في تطبيق الاُصول النافية من إحراز البدليّة من الخارج، وإلاّ فلا يمكن إحرازها بعموم دليل الترخيص من جهة لزوم الدور، لأنّ شموله فرع العلم بالبدليّة والمصداقيّة في الطرف غير المأذون فيه، فلا يمكن حصول العلم بها من نفس عموم دليل الترخيص وشموله.