درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن وجوب الموافقة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي

 

وأمّا الثاني: وهو ملاحظة أدلّة الاُصول الشرعيّة فقد عرفت أنّها عبارة عن البراءة وأصالة الحِلّ والاستصحاب.

فقد يُقال: في مقام بيان عدم شمولها لبعض الأطراف بنحوٍ يكون عامّاً لجميع الثلاثة، مع صرف النظر عن الإشكال في كلّ واحدٍ بخصوصه، بأنّ أدلّتها لا تشمل لبعض الأطراف، لأنـّه إن شملت لبعض الأطراف معيّناً فهو ترجيحٌ بلا مرجّح، وإن شملت للبعض غير المعيّن فهو غير صحيح، إذ الغالب وجوب القطع بإباحة البعض غير المعيّن من الأطراف، وعليه فيكون أخذ البعض غير المعيّن غير مشكوكٍ فيه فلا يكون مشمولاً لأدلّة الاُصول .

وعلى تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع الأطراف، لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعيّن، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل، مقدّمةً للاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال.

وبعبارة اُخرى: مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، وهو عبارة عن كلّ واحدٍ من الأطراف بخصوصه، وأمّا عنوان أحدهما فليس من المشكوك فيه، بل الغالب هو القطع بإباحته .

وبعبارة ثالثة: كلّ واحدٍ من أطراف العلم الإجمالي وإن كان بنفسه مشكوكاً فيه، إلاّ أنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول، كما تقدّم في المقام الأوّل، ومن دون شموله لغيره ترجيحٌ بلا مرجّح، وأمّا عنوان أحدهما غير المعيّن فلا شكّ فيه غالباً، وإن شكّ فيه لأجل احتمال التكليف، فإنّ الحكم بإباحته الظاهريّة للأصل لا يزيد على القطع بإباحته، فكما أنّ القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم‌العقل،دفعاًللعقاب‌المحتمل،وتحصيلاً للأمن منه، كذلك التعبّد بها لا ينافي ذلك بالأولويّة، وعليه فأدلّة الاُصول غير شاملة لبعض الأطراف.

مضافاً إلى كون كلّ واحدٍ من الأطراف يعدّ من أفراد الشبهة المصداقيّة لأدلّة الاُصول، لأجل احتمال عدم شمولها لها، باعتبار وجود العلم الإجمالي، فمع وجود الشبهة لا يمكن التمسّك بالدليل، لأنـّه يصبح من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة له، وهو غير جائز.

فلازم هذا البيان سقوط الاُصول بالنسبة إلى جميع الأطراف بالنظر إلى الأدلّة العامّة من البراءة، وأصالة الحِلّ، والاستصحاب، ولا فرق في ذلك بين الأطراف التي يمكن ارتكابها دفعة واحدة، وبين الأطراف التي لا يمكن ارتكابها إلاّ تدريجاً، لاتّحاد مناط السقوط في الجميع، ويبقى حكم العقل بوجوب الامتثال والخروج عن العهدة بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال على حاله، إلاّ أن يقوم دليلٌ بالخصوص من ناحية الشارع على تجويز ارتكاب واحدٍ من الأطراف معيّناً، فهو يدخل في البحث الآتي، في أنـّه هل يجوز ذلك بصورة التعيين أو التخيير، أو لا يجوز مطلقاً ؟