درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الطائفة الثانية من الأخبار

 

الطائفة الثالثة من الأخبار: وهيتشمل مجموعه‌الأخبارالواردة فيالبراءة مثل:

قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرِد فيه نهي».

ومثل حديث الرفع: «رُفع عن اُمّتي تسعة، ومنها ما لا يعلمون».

ومثل قوله عليه‌السلام: «الناس في سِعَة ما لم يعلموا».

وأمثال ذلك، وقد عرفت تفصيلها في باب البراءة، بل ويمكن الاستدلال بالأحاديث والأخبارالواردة فيباب‌الاستصحاب، مثل قوله عليه‌السلام: «لاتنقض اليقين بالشكّ». سواء كان مذيّلاً بذيل: «بل انقضه بيقين مثله»، أو لم يكن.

قال المحقّق الخميني في «تهذيب الاُصول»: (الظاهر عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي؛ لأنّ المراد من العلم هو الحجّة، أعمّ من الفعليّة والشرعيّة، لا العلم الوجداني، وقد شاع إطلاق العلم واليقين على الحجّة في الأخبار كثيراً، كما سيوافيك بيانه في أخبار الاستصحاب، والمفروض أنـّه قامت الحجّة في أطراف العلم على لزوم الاجتناب، على أنّ المنصرف أو الظاهر من قوله: «ما لا يعلمون»، كونه غير معلوم من رأس بمعنى المجهول المطلق، لا ما عُلم وشُكّ في انطباق المعلوم على هذا وهذا).

أقول: لو كان الملاك هو هذا الذي ذكره، فلا فرق في عدم الشمول من جهة وجود الحجّة بين المحصورة وغيرها، مع أنّ الثاني قد تسالم عليه الأصحاب بإجراء البراءة، وعدم وجوب الاجتناب، مع وجود العلم فيه أيضاً .

اللهمَّ إلاّ أن يُقال: إنّه وإن كان مقتضى الدليل فيه كذلك، إلاّ أنـّه خارج بواسطة دليلٍ آخر مثل دليل العُسر والحَرج واختلال النظام وغيرهما، الذي لم يكن شيئاً منهما في المحصورة.

هذا فضلاً عن أنـّه رحمه‌الله التزم بذلك في خصوص أحاديث البراءة فقط، مع أنّ مقتضاه جريانه في الاستصحاب، حيث أنّ وجود العلم الإجمالي لابدّ من أن يمنع جريانه في كلّ طرفٍ، مع أنّ الأمر ليس كذلك، إذ الاستصحاب يجري بوجود أركانه، فغايته سقوطها بواسطة معارضة بعضها مع بعض، أو لاستلزامه المخالفة العلميّة في بعض الموارد .

وكيف كان، لا يبعد دعوى شمول الأحاديث ـ بحسب ظاهر المنطوق ـ لموارد العلم الإجمالي، إلاّ أنـّه خارجٌ عن مفاد تلك الأخبار، من جهة استلزامه عند العقلاء والارتكاز الإذن في المعصية، وإن لم يكن بالدقّة كذلك، بل هو إذنٌ لمخالفة الحجّة والأمارة، ولعلّه لذلك نجد تصريح كثيرين بأنّ الإذن في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي إذنٌ في المعصية كما عليه بعض أعاظم المتأخّرين، فبذلك يوجب الحكم بالتخصيص للأدلّة، لو سلّمنا شمولها لمثله، ولذلك قال صاحب «الجواهر» في باب الربا:

(بأنّ ظاهر هذه الروايات حِلّ الجميع، ولكن لم يعمل بها إلاّ نادرٌ من الطائفة).

مضافاً إلى أنّ احتمال كون روايات الحِلّ مختصّةٌ بالشبهات الموضوعيّة للأمثلة المذكورة فيها غير بعيد، مع أنّ البحث جارٍ في الأعمّ.

هذا كلّه تمام الكلام في حرمة المخالفة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي في مرحلتي الثبوت والإثبات.

وبالجملة: ظهر ممّا ذكرنا عدم إمكان جعل الترخيص من ناحية الشارع في المعلوم بالإجمال بالعلم الوجداني قطعاً، بل وفي المعلوم بالإجمال بالحجّة من جهة ارتكاز العقلاء، حيث يرون أنـّه إذنٌ في المعصية، وإن لم يكن بحسب الدقّة العقليّة كذلك.