درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة المحقّق الخوئي حول جريان الاُصول في الأطراف

 

أقول: وفي ذلك قد يُدّعى الفرق بين ما سبق من العلم بلا واسطة، وبين العلم مع واسطة قيام الأمارة، حيث لا يجوز صدور الترخيص من ناحية الشارع بالنسبة إلى الأوّل، إلاّ مع رفع اليد عن أصل الحكم بنسخه، وعدم وجود أصل الإرادة، وإلاّ استلزم ذلك الإذن في المعصية، وهو قبيح.

هذا بخلاف العلم مع الواسطة، حيث لا مانع عقلاً عن صدور جعل‌الترخيص من الشارع، وليس حكم العقل بلزوم اتّباع الحجّة الإجماليّة مانعاً عن جعل الترخيص، كما ليس هاهنا مانعٌ من ناحية الخطابات الأوّليّة ولا من غيرها.

والسّر فيه: هو ما عرفت بأنّ القبيح هو صورة العلم بالحكم واقعاً، حيث لايمكن الترخيص بتركه، لاستلزامه الإذن في المعصية، لكن ذلك موقوفٌ على العلم به بلا واسطة، لا مع العلم بواسطة شيء يحتمل عدم مطابقته للواقع، فالترخيص في مثله لحفظ غرضٍ أهمّ على فرض المصادفة، ليس ترخيصاً في المعصية، لعدم العلم بالحكم، بل هو ترخيصٌ في مخالفة الأمارة، وإجازةٌ في مخالفة الحجّة، وعليه فما ادّعاه من الامتناع ولزوم القبح غير آتٍ هنا.

بل قد يظهر من ذلك أنـّه يجوز الترخيص حتّى في جميع الأطراف، لعدم كونه إذناً في المعصية، بل هو إذنٌ في مخالفة الأمارة المحتملة للتصادف، وهو غير معلوم، لأجل مزاحمتها لأمرٍ أهمّ عند المولى، فيصحّ له الحكم برفع اليد عنه والترخيص في تركه، حيث يكشف ـ عند صدور الأدلّة المرخّصة ـ عدم فعليّة الحكم في ذلك المورد، ونظائر ذلك كثيرة في أبواب الفقه، مثل الشكّ في قاعدتي التجاوز والفراغ، أو الشكّ بعد خروج الوقت، حيث لا يترتّب الأثر على مثل ذلك، مع إمكان كون المضيّ موجباً لتفويت الواقع، ومثله الإذن في العمل بالاستصحاب، وغير ذلك من الأمثال والأشباه من دون أن يلزم الترخيص في مثله تقييداً أو تخصيصاً في الخطابات الأوّليّة، كما احتمله المحقّق النائيني، ولا من المحاذير الثبوتيّة التي ذكروها، ويترائى من كلماتهم من الإذن في المعصية، أو حكم أنّ العقل بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة يكون بنحو العليّة التامّة، وبالنسبة إلى الموافقة القطعيّة كذلك أو بنحو الاقتضاء أو غير ذلك .

وعليه، فإذا تبيّن إمكان وقوع الترخيص عن ناحية الشارع في ذلك، فلا مانع حينئذٍ أن يكون هذا هو المراد من مقالة المحقّقين القمّي والخوانساري رحمهماالله من دعوى جواز الارتكاب في جميع الأطراف لو لم يثبت خلافه في مقام الإثبات، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت.