درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة المحقّق الخوئي حول جريان الاُصول في الأطراف

 

فالأولى أن يُقال: إنّ الملاك والعلّة في جواز جريان الأصل وعدمه في أطراف العلم الإجمالي، ليس إلاّ ملاحظة حال العلم الإجمالي من أنـّه:

إذا كان منجّزاً للتكليف كالعلم التفصيلي، فلا يجري في أطرافه الأصل المخالف لذلك العلم، بخلاف ما هو الموافق، لأنـّه لا مانع منه من هذه الناحية، لو لم يكن له مانعٌ عن إجرائه من جهة اُخرى.

وإن فرضناعدم وجود علمٍ‌بأصل‌التكليف‌الواقعي،كان‌جريان الاُصول ليس في بعض أطراف العلم الإجمالي، بل في جميع أطرافه جائزاً، كما لايخفى.

ورابعاً: أنـّه على_'feفرض تسليم كون الاستصحاب،جارياًبين‌الاُصولالتنزيليّة المحرزة، لكن يمكن المنع عنه، لأنّ المجعول في الاُصول التنزيليّة عبارة عن البناء العملي، والأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنـّه هو الواقع، وإلغاء الطرف الآخر، وجعل الشكّ كالعدم في عالم التشريع، كمفاد قاعدتي التجاوز والفراغ حيث إنّ مفاد أخبارها ذلك، إذ ورد في الحديث قوله عليه‌السلام: «بلى قد ركعت»، وقوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزه» وأمثال هذه التعابير، لا مثل الاستصحاب، فإنّ الظاهرمن أخبارها ملاحظة الشكّ في اعتباره كما في قوله عليه‌السلام: «لأنـّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»، وتحقيق الكلام أزيد منه موكولٌ إلى محلّه .

وخامساً: ولو سلّمنا كونه أصلاً محرزاً تنزيليّاً، ولكن الذي اعتبره مانعاً من جريان الاستصحاب في الأطراف، وهو أنـّه لا مجال للجمع بين الأخذ به مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، ليس بصحيح؛ لأنّ هذا الإشكال ليس وراء الإشكال الذي توهّم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وقد أثبتنا ـ كما أثبته رحمه‌الله، اندفاعه في موضعه، ولولا الإشكال من جهات اُخرى مثل الإذن في المعصية، أو استلزامه للمخالفة القطعيّة لما كان التعبّد بشيء في غير عرض التعبّد على خلافه مانعاً؛ لأنّ التعبّد في ظرف الشكّ على خلاف العلم الإجمالي إنّما يمنع إذا كان في عرض ذلك التعبّد، وأمّا إذا لم يكن كذلك، فلا مانع من صدوره عن الحكيم، لأنّ أركان الاستصحاب في كلّ واحدٍ من الطرفين تامّ لا خلل فيها، فإذا تمّ أركان الاستصحاب لا يبقى سبب لعدم جريانه.

فإنْ قيل: إنّا نعلم بعد جريان الاستصحاب في كلّ واحدٍ من الطرفين مخالفة أحد الأصلين للواقع، للعلم بعدم نجاسة أحد الإنائين.

قلنا: إنّ ذلك لو لم يستلزم مخالفة عمليّة قطعيّة لم يكن مانعاً عن ذلك، لتسالم الأصحاب على جريان استصحاب بقاء الحدث وعدم نجاسة البدن إذا توضّأ بمائعٍ مردّد بين الماء والبول، أو استصحاب طهارة الماء ونجاسة اليد، إذا غَسل بالماء المشكوك الكرّية؛ لأنّ للشارع التعبّد بوجود ما ليس بموجود، والتعبّد بتفكيك المتلازمين وتلازم المنفكّين.

وبالجملة: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبّدي مع الإحراز الوجداني بالضّد كما في المتلازمين.