درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة المحقّق الخوئي حول جريان الاُصول في الأطراف

 

أقول: ويرد على كلامه :

أوّلاً: بما قد عرفت في بحث أصالة التخيير بأنّ الإباحة التي تجري في أطراف العلم الإجمالي، ليست بمعنى الإباحة التي كانت تعدّ إحدى الأحكام الخمسة، حتّى يكون معنى الإباحة عبارة عن الترخيص في الفعل والترك معاً، فيدّعي تنافيه مع العلم الإجمالي بأصل الإلزام، المردّد بين الفعل والترك، بل الإباحة هنا تكون بمعنى عدم الوجوب أو عدم الحرمة المستفاد من حديث الرفع، الجاري في ناحية الفعل أو ناحية الترك في محتمل الوجوب والحرمة، ومن الواضح أنّ الإباحة هنا لا يتصدّى إلاّ لرفع الحكم عن ناحية الفعل فقط، فيما إذا جرى فيما يحتمل الوجوب، ولا نظر فيه إلى الترخيص في ناحية الترك، كما أنّ الأصل الجاري في ناحية الترك يراد به إثبات الترخيص فيه، من دون نظر إلى ناحية الفعل، فتصير أصالة الإباحة في المحذورين كأصالة الإباحة في غيره من حيث الملاك، من جهة جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي وعدمه.

وثانياً: بما قد عرفت منّا سابقاً أيضاً بأنّ مقتضى الاستصحاب ليس التنزيل بحسب الواقع، بل التنزيل كان بحسب البناء العملي، أي في مقام العمل يعمل به وبمنزلة حالته السابقة من اليقين؛ يعني لو كان متيقّناً بالطهارة في الواقع كيف يعمل ويترتّب عليه الأثر، هكذا يكون في حال عروض الشكّ عليه، وحينئذٍ فلا ينافي بين كون البناء العملي على مقتضى الأصل من كونه محكوماً بالطهاره‌مثلاً،ويترتّب عليه الآثار، إلاّ أنـّه لم يكن في الواقع طاهراً، لأنـّه يمكن الجمع بينها، وذلك ربّما يُحكم في صورة انكشاف الخلاف، خصوصاً إذا كان الوقت باقياً بالإعادة وعدم كفايه‌المأتيّ به؛ لأنّ الحكم‌الواقعي محفوظٌ فيمرتبته حتّى_'feمع وجود الاستصحاب على خلافه .

وثالثاً: بأنّ مقتضى جريان الترخيص على خلاف الحكم المعلوم بالإجمال في البين إن كان ممنوعاً، لأجل العلم بانتقاض الحالة السابقة، إذ لا فرق فيه بين أن يكون الأصل الجاري نافياً للتكليف أو مثبتاً له؛ لأنّ إجراء أصالة الحرمة وعدم الحليّه‌فيالدّماء والفروج والأموال ليس إلاّ استصحاب عدم‌الحِلّ السابق،فإجراء ذلك في كلٍّ من الشخصين أو المرأتين أو المالين يوجبُ القطع بكونه حكماً على خلاف ما هو المعلوم بالإجمال في البين، أي يوجب الحكم بحرمة ما يكون حلالاً قطعاً، فليس هذا إلاّ كصورة سابقه من الاُصول التنزيليّة، حيث حكم فيها بعدم إجراء الترخيص إلاّ في بعض الأطراف دون جميعها، فكيف أجاز ذلك في آخر كلامه، مع أنّ العلم بخلاف المعلوم بالإجمال لا ينحصرُ بخصوص ما يستلزم فيه المخالفة العمليّة القطعيّة، بل يجري حتّى فيما لا يستلزم ذلك، فمعنى إجراء الأصل فيه حتّى في جميع أطرافه، ليس معناه إلاّ أنّ العلم الإجمالي هنا غير مؤثّر في لزوم الامتثال، لعدم وجود علمٍ بالتكليف في واحدٍ قطعاً، مثل إجراء استصحاب النجاسة في كلّ من الإنائين الذي يُعلم بطهارة أحدهما، فإنّ مقتضى إجراء الأصل هو الحكم بوجوب الاجتناب عن كليهما، مع أنّا نقطع بعدم وجود تكليف بالاجتناب عن الظاهر واقعاً، فإن قلنا بجواز جريان أصالة الحرمة في الفروج الموافق للتكليف بالمعلوم، جرى هذا الكلام في استصحاب النجاسة الموافق للمعلوم بالإجمال بالنجاسة ولو لم يلزم منه مخالفة علميّة.