درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة المحقّق الخوئي حول جريان الاُصول في الأطراف

 

إلى أن قال: فالذي لا يمكن هو الجمع بين الحكمين، وجعل الاستصحابين معاً، وهذا من غير فرقٍ بين أن يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة علميّة كالمثال، وبين أن لا يلزم من جريانها مخالفة علميّة كما إذا كان الإناءان مقطوعي النجاسة سابقاً، وعلم بطهارة أحدهما لاحقاً، فإنّه لا يلزم من استصحاب نجاسة كلّ منهما مخالفة علميّة؛ لأنّ العلم بطهارة أحدهما لا يقتضي تكليفاً ليلزم من جريانها مخالفة عمليّة، لما عرفت من عدم إمكان الحكم ببقاء المستصحبين مع العلم بانتقاض أحدهما، وهذا يرجع إلى عدم إمكان الجعل ثبوتاً ولا دخل للمخالفة العمليّة وعدمها في ذلك .

إلى أن قال: وأمّا الاُصول الغير التنزيليّة كأصالة الطهارة والبراءة والحلّ ونحو ذلك فلا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي، إلاّ أن يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للتكليف المعلوم في البين، فهي لا تجري إن لزم من جريانها مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال، وتجري إن لم يستلزم ذلك .

والسرّ فيه: هو أنّ‌المجعول فيها مجرّد تطبيق‌العمل فيأحد طرفيالشكّ‌من‌دون تنزيل‌المؤدّى منزله‌الواقع‌المشكوك فيه،كما كان هو المجعول‌فيالاُصول‌التنزيليّة.

إلى أن قال: ودعوى أنـّه لا مانع من الترخيص الظاهري في المخالفة العمليّة واضحة الفساد، فإنّ المخالفة العمليّة ممّا لا يمكن أن تنالها يد الإذن والترخيص، لأنّها عبارة عن المعصية، ولا يعقل الإذن في المعصية، لاستقلال العقل بقبح المعصية كاستقلاله بحسن الطاعة، وليست من المجعولات الشرعيّة، ولو فرض أنـّه ورد من الشارع الإذن في المخالفة للمعلوم بالإجمال، فلابدّ من حمله على نسخ الحكم أو تقييده بصورة العلم التفصيلي ولو بنتيجة التقييد، والكلام إنّما هو بعد الفراغ عن إطلاق الحكم الواقعي، وعدم تقييده بالعلم التفصيلي، وانحصار جهة البحث في انحفاظ رتبة الحكم الظاهري من حيث إنّه حكمٌ ظاهريّ، كما تقدّم في صدر العنوان.

ومن المعلوم بالبداهة أنّ نتيجة الجعل الظاهري وهيالجريالعمليوالترخيص الظاهري في جميع الأطراف، تنافي العلم بالتكليف المنجّز في البين، بعد البناء على أنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي يقتضى التنجيز، فلا تكون رتبة الجعل الظاهري محفوظة بالنسبة إلى جميع الأطراف.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري يكون لأحد اُمور:

إمّا لانتفاء الموضوع ، وينحصر ذلك في أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين.

وإمّا لقصور المجعول عن شموله للأطراف، كما في الاُصول التنزيليّة، سواء كانت نافية للتكليف المعلوم بالإجمال أو مثبتتة له.

وإمّا لعدم إمكان تطبيق العمل على المؤدّى، كما في الاُصول الغير التنزيليّة النافية للتكليف المعلوم بالإجمال، كأصالة الإباحة والبراءة عند العلم بوجوب أحد الشيئين.

وأمّا إذا كانت مثبتة للتكليف المعلوم، فلا مانع من جريانها كما في أصالة الحرمة في باب الدِّماء والفروج والأموال، عند العلم بحرمة إراقة دم أحد الشخصين، أو حرمة إحدى المرأتين، أو المالين وحليّة الآخر، فإنّ أصالة الحرمة في كلّ من الشخصين والمرأتين والمالين تجري من دون أن يلزم منها مخالفة عمليّة؛ لأنّ مؤدّاها موافق للمعلوم بالإجمال.

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت والجعل)، انتهى كلامه[1] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 10.