درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة المحقّق الخوئي حول جريان الاُصول في الأطراف

 

ثمّ قد ذكر ونقل وجهٌ آخر لمنع جريان الترخيص الظاهري حتّى في بعض الأطراف عن بعض الأساطين، كما في «مصباح الاُصول» حيث قال رحمه‌الله:

(من أنّ الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلّف وتنجّز، فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالاً، فإنّ نفس التكليف والإلزام واصلٌ ومعلومٌ تفصيلاً، إنّما التردّد في متعلّقه فلا يمكن الترخيص في مخالفة هذا الإلزام ولو احتمالاً).

فأورد عليه أوّلاً بالنقض: بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافياً دون بعض آخر، كما لو علم إجمالاً بوقوع نجاسةٍ في أحد الإنائين وكان أحدهما متيقّن النجاسة سابقاً، فإنّ أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع أنّ العلم بوجود تكليفٍ فعليّ موجودٌ بالوجدان.

وتوهّم: أنّ التكليف في مستصحب النجاسة ثابتٌ قبل العلم الإجمالي على الفرض، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجبُ علماً بحدوث تكليف جديد، فلا يُقاس المقام بذلك .

مدفوعٌ: بأنّ سبق النجاسة في أحد الإنائين لا يضرّ بالعلم بالتكليف الفعلي المردّد بين كونه ثابتاً من الأوّل وحدوثه فعلاً، فلو أمكن جعل الحكم الظاهري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذا الفرض، أمكن في غيره أيضاً لوحدة الملاك إمكاناً وامتناعاً.

وإن شئت قلت: إنّ العلم الإجمالي لا يزيدُ على العلم التفصيلي، فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيلي بالتكليف بالامتثال الاحتمالي، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الإجمالي بطريقٍ أولى.

وأورد عليه ثانياً بالحلّ: بأنّ موضوع الاُصول إنّما هو الشكّ في التكليف، وهو موجودٌ في كلّ واحدٍ من الأطراف بخصوصه، فإنّ احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال إنّما هو عين الشكّ في التكليف.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا في المقام: أنـّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت)، انتهى كلامه[1] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 349.