درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قاعدة الاشتغال

 

الأمر الثالث: في أنـّه على القول بجواز جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي أو عدمه، فهل هو مختصٌّ بما إذا كان العلم بأصل التكليف أو متعلّقه، أو يكون البحث فيه أعمٌّ منه ومن العلم الإجمالي بوقوع الامتثال، مثل ما إذا شكّ في مرحلة الامتثال بعد العلم التفصيلي بثبوت التكليف، فحَصَل العلم الإجمالي بحصول الامتثال في أحدهما، مثل ما إذا علمنا إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين بعد الإتيان بهما، فإن قلنا بجريان الاُصول النافية في جميع أطراف العلم الإجمالي، أو في بعضها، لم يكن مانعٌ من جريان قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين أو في إحداهما. والظاهر عدم الوجه في اختصاص النزاع بالاُصول الجارية عند الشكّ في أصل التكليف دون الجارية في مرحلة الامتثال.

أقول: بعد الوقوف على هذه الاُمور الثلاثة، ينبغي العودة إلى أصل المطلب، وهو أنّ العلم الإجمالي في الفردين المتباينين، هل :

يمكن أن يكون مانعاً عن جريان الاُصول المرخّصة في أطرافه كلاًّ أو بعضاً مطلقاً؟

أم لا يكون مانعاً أصلاً مطلقاً ؟

أو يفصّل تارةً بالمانعيّة إن كان التكليف فيه فعليّاً، وإلاّ فلا؟

أو التفصيل من جهة عدم وجوب الموافقة القطعيّة بخلاف الحرمة في المخالفة القطعيّة؟ وجوهٌ وأقوال.

فلا بأس بذكر الأقوال حتّى يتّضح حقيقة الحال، ونتعرّض أوّلاً إلى حكم حرمة المخالفة القطعيّة من حيث الثبوت، ثمّ الإثبات، فنقول:

قال المحقّق الخراساني: (لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقاً، ولو كانا فعلٌ أمرٌ وترك آخر إن كان فعليّاً من جميع الجهات، بأن يكون واجداً لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو الإجمال والتردّد والاحتمال، فلا محيص عن تنجّزه، وصحّة العقوبة على مخالفته، وحينئذٍ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السِّعة أو الإباحة ممّا يعمّ أطراف العلم مخصّصاً عقلاً لأجل مناقضتها معه .

وإن لم يكن فعليّاً كذلك، ولو كان بحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله، وصحّ العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانعٌ عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف.

ومن هنا انقدح أنـّه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، إلاّ أنـّه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعليّاً من سائر الجهات لا محالة يصير فعليّاً معه من جميع الجهات، وله مجالٌ مع الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليّاً معه، لإمكان جعل الظاهري في أطرافه وإن كان فعليّاً من غير هذه الجهة، فافهم) انتهى كلامه[1] .

 


[1] كفاية الاُصول: ج2 / 213.