درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة

 

وأورد عليه ثانياً: بأنـّه لو سلّمنا وجود التزاحم هنا، لكن لا دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهمّية مطلقاً، ليجب الأخذ به في المقام، لأنّ التزاحم في المتزاحمين ناشٍ إمّا في إطلاق دليلهما أو في الملاك، فمن المعلوم أنّ محتمل الأهمّية هناك له إطلاق أو ملاك بخلاف غيره، فلذلك يُقدّم محتمل الأهمّية، وأين هذا من المقام حيث كان المفروض بقاء الإطلاق في كلا الحكمين، لعدم التنافي بينهما من حيث الإطلاق، ليرفع اليد عنه، وعدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شيء منهما، إذ كلّ ذلك فرع عجز المكلّف عن امتثال كلا التكليفين، والمفروض قدرته على امتثالهما لتغاير متعلّق ا لوجوب والحرمة على ما تقدّم.

ثمّ قال أخيراً: أمّا ما ذكره قدس‌سره من حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال، فهو مشتركٌ فيه بين جميع التكاليف الإلزاميّة، من غير فرقٍ بين ما كان في أعلى مراتب الأهمّية وما كان في أضعف مراتب الإلزام، فلا موجب لتقديم محتمل الأهمّية على غيره، والحكم بلزوم موافقته القطعيّة، وإن استلزمت المخالفة القطعيّة للتكليف الآخر)، انتهى كلامه باختلاف يسير في نقله[1] .

أقول: وفيه ما لا يخفى بأنّ ملاك التزاحم ـ كما اعترف به ـ كان إمّا في التزاحم بين إطلاق الدليلين، أو بين الملاكين، فنحن نقول بأنّ الثاني موجود في المقام دون ما يعتقده من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، وللملاكات والمناطات النفس الأمريّة، فإذا احتمل أقوائيّة ملاك أحدهما على الآخر، فلابدّ من تحصيله ولو في مقام الإحراز لا الامتثال فقط، وهو لا يحصل إلاّ بالأخذ بما هو الأقوى محتملاً إن كان هو الوجوب بإتيانهما أو الحرمة بتركهما، وهذا هو المطلوب، لا في ما إذا احتملنا كون الجماع مع إحداهنّ مندرجٌ في الوطي بالمحارم الذي أهمّ عند الشرع من المعاشرة مع الأجنبيّة، وعليه فلابدّ من ترك المضاجعة معهنّ لإحراز التكليف بالنسبة إلى المرأتين والوقتين.

تتميمٌ: لا إشكال من الحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين في الواقعة الواحدة، حيث لا يأتي فيه البحث عن أنـّه تخييرٌ بدوي أو استمراري، بخلاف ما لو كان الدوران في الوقائع المتعدّدة، فحينئذٍ إن قلنا بالتخيير فيه يأتي البحث عن أنّ التخيير فيه بدوي، يعني إذا لم يعلم بأنّ المحلوف هو الوطئ في كلّ ليلة جمعةٍ أو تركه فيه فله التخيير ابتداءاً؛ يعني إذا اختار الفعل فلابدّ من القيام بالفعل في كلّ ليلة جمعة، كما أنـّه كذلك فيما لو اختار الترك فعليه القيام بالفعل في جميع ليالي الجمعة، فلا يجوز له الإتيان بالفعل في ليلةٍ والترك في الاُخرى، هذا بخلاف الاستمراري حيث يصحّ له أن يختار ليلة جمعة معيّنة بدواً ثمّ يختار غيرها، ممّا يعني أنـّه مخيّر بين فعل كلّ منهما أو تركهما أو الإتيان بإحداهما دون الاُخرى، فيه وجهان بل قولان:

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 341.