95/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
الصورة الثالثة: فيما إذا لم يمكن التكرار، كما إذا دار الأمر بين القصر والإتمام عند ضيق الوقت، فقد قال المحقّق الخوئي رحمهالله في هذه الصورة بأنّ: (التخيير بين الأمرين في الوقت وإن كان ممّا لا مناص منه، إلاّ أنـّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الإجمالي من التخيير بالنسبة إلى وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار بإتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط والإتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت.
ولكن التحقيق عدم وجوب الإتيان بالقضاء في خارج الوقت، إذ القضاء بفرضٍ جديد، وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، ولم يحرز الفوت في المقام؛ لأنّ إحرازه يتوقّف على إحراز فعليّة التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل، وكلّ ذلك غير موجود في المقام، فإنّ غاية ما في المقام هو العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الجزئيّة أو المانعيّة، وهو لا يكون منجّزاً إلاّ بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتماليّة، ووجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت دون المحتمل الآخر ، لعدم إمكان الموافقة القطعيّة ، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت، لم يحرز الفوت كي يجب القضاء)، انتهى كلامه[1] .
أقول: ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره في الأخير عبارة عن الوجه الذي ذكرناه في الصورة الاُولى، حيث إنّ العلم الإجمالي غير منجّز فيسقط، فلا دليل لنا لإثباتالتكليف بالتكرار لا في الوقت كما قلنا،ولا فيخارجه لعدم إحراز الفوات.
ولكن النكتة التي لابدّ من الإشارة إليها هو أنّ دوران الأمر بين القصر والإتمام في ضيق الوقت لابدّ أن يفرض فيما إذا لم يكن المكلّف قادراً على إتيان الصلاة في الوقت بثلاث ركعات أو أزيد، وإلاّ لأمكن الجمع بينها في الوقت ولو بدليل من أدرك الوقت بركعةٍ؛ لأنـّه حينئذٍ قادرٌ بأن يقدّم القصر ثمّ يتيمّم ويُصلّي الأربع، ولو بإدراك ركعةٍ في الوقت، فيحصل الامتثال العلمي بكليهما في الوقت.
نعم، لو قدّم الأربع أصبح عاجزاً عن الإتيان بالآخر كذلك، لكنّه لا وجه لذلك مع فرض كونه متردّداً فيه في حال الركعتين الأولتين، كما لا يخفى، إلاّ أن يكون الوقت أضيق ممّا يتحمّل ثلاث ركعات، فيجري فيه ما مضى من الكلام.
مع أنّ من الممكن المناقشة والبحث عن إمكان ترجيح جانب التمام أو القصر وذلك فيما إذا دار الأمر بين أن يجعله قصراً ليدرك الوقت ويصير تمامه أداءاً، أو يجعله تماماً ليكون بعض الركعات في خارج الوقت.
وتفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى الفقه.