درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة

 

الصورة الثانية: وهي ما يتمكّن المكلّف فيه من الامتثال الإجمالي بتكرار الجزء، أو بتكرار أصل العمل، قال المحقّق الخوئي رحمه‌الله في «مصباح الاُصول»:

(فلا وجه فيها ـ أي في التخيير ـ لجواز الاقتصار على الامتثال الإجمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو إجمالاً.

وبالجملة: الحكم بالتخيير إنّما هو مع عدم التمكّن من الامتثال العلمي، ومع التمكّن منه فالاقتصار على الامتثال الإحتمالي يحتاجُ إلى دليلٍ خاصّ، ومع عدمه ـ كما هو المفروض في المقام ـ يَحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني)، انتهى محلّ الحاجة.

أقول: وفيه ما لا يخفى :

أوّلاً: أنّ ما يمكن فيه تكرار الجزء مثل القراءة إذا تردّد وجوبها بين الجهر والإخفات، وأجزنا تكرار القراءة ولو بنيّة القربة المطلقة بكلتا صورتيها، فحينئذٍ يخرج عمّا فرضه الشيخ رحمه‌الله في المسألة إذا كان أمره دائراً بين الجزئيّة والمانعيّة، أو الشرطيّة والمانعيّة؛ لأنّ ما فرضنا لا تكون زيادتها مانعة، فإتيانها بكلا وجهيه ممكنٌ ممّا يسلم كلام الشيخ رحمه‌الله عمّا حاول نقضه به .

نعم، إن لم نقل بجواز الجمع بين الجهر والإخفات لاستلزامه القران بين السورتين، ومنعنا عنه في الصلاة مطلقاً، أي حتّى مع صورة العمل بالاحتياط، فلا مناص إلاّ القول بالتخيير كما عليه الشيخ قدس‌سره .

وثانياً: قوله رحمه‌الله إنّ قوله الحكم بالتخيير إنّما هو مع عدم التمكّن من الامتثال العلمي، صحيحٌ إذا فرض عدم إمكانه في عمل واحد، لا التكرار في أصل العمل، وإلاّ فإنّه يصحّ ذلك في جميع الموارد وذلك بالإتيان بأحد المحتملين في صلاته ولو كان مستلزماً لبطلانه والإتيان بعملٍ آخر على خلاف ذل،ك فإنّه يقطع بصحّة العمل والامتثال في أحدهما، لكن الإشكال في إثبات الدليل على لزوم ذلك، وهو أوّل الكلام.

هذا كلّه فيما إذا أمكن التكرار.