درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديّات

 

أقول: إذا عرفت هذه الصور الأربعة، تعرف بأنّ ما لا يمكن فيه فرض تحقّق الموافقة ولا المخالفة القطعيّة فلا أثر للعلم الإجمالي فيه، كما عرفت في الصورة الثانية، ومضى بحثها تفصيلا،ً وقلنا بجريان الاُصول النافية في أطرافهما، وحكمنا بالتخيير العقلي، فلا نعيد.

وأمّا ما يمكن فيه إحداهما من الموافقة القطعيّة أو المخالفة، فيتنجّز فيه العلم الإجمالي في ناحية الممكن منهما، بعد جريان الاُصول النافية في طرفيه، والتساقط بالتعارض ، فإن أمكن الموافقة القطعيّة فالعلم الإجمالي منجّزٌ في حقّه، كما أنـّه لو أمكن فيه المخالفة القطعيّة، فهو منجّز في حقّه، ولو أمكن كليهما فيتنجّز فيهما.

وفيما نحن فيه بما أنّ المرأة المردّدة قادرة على المخالفة، فيحرم‌عليهاإتيان الصلاة بغير قصد القربة، وحيث أنّ الموافقة القطعيّة غير مقدورة عليها، فلا محالة يحكم عليها العقل بلزوم التخيير بين الإتيان بالصلاة مع قصد القربة برجاء المطلوبيّة، وبين تركها رأساً، وهذا هو المطلوب.

***

الموضوع: حكم دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة

 

المقام الرابع: فيما لو دار الأمر في شيءٍ بين كونه شرطاً للعبادة أو جزءاً لها، وبين كونه مانعاً، كما لو شكّ في السجدة الثانية بعد القيام، فإنّه لو كان القيام موجباً لخروجه عن المحلّ والدخول في الغير، فإتيان السجدة تكون زيادة في الصلاة، ومانعة عن صحّتها، وإن كان النهوض غير مخرجٍ له عن المحلّ، فلابدّ له الإتيان بالسجدة، ممّا يؤدّي تركها إلى ترك الجزء الواجب.

أو دار الأمر بين الضدّين، كما إذا دار الأمر في القراءة بين وجوب الجهر بها أو وجوب الإخفات.

فقد وقع الخلاف في أنّ المورد هل يكون من قبيل ما ذكرنا في المقام الثالث من التخيير فيه، لعدم إمكان الموافقة القطعيّة، كما نقل ذلك عن الشيخ قدس‌سره، أو ليس الأمر كذلك، بل لابدّ من تحصيل الموافقة القطعيّة، ولو بتكرار أصل العمل، أو تكرار الجزء، كما عليه المحقّق النائيني والخوئي رحمهما الله تعالى.

أقول: ذكر المسألة صور متعدّدة:

الصورة الاُولى: ما يتمكّن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلي، ولو برفع اليد عمّا هو مشتغلٌ به فعلاً، ومثّلوا له بالسجدة المذكورة المشكوكة، حيث قالوا: تُصحّح برفع اليد عن الصلاة التي وقع فيها ذلك، وعلّلوا ذلك بأنـّه لا ريب في وجوب إحراز الامتثال، وعدم جواز الاكتفاء بأحدهما، إذ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ممّا يعني أنـّه يجب في هذه الحالة رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها وإتمامها على أحد الاحتمالين، ثمّ إعادتها، وعلى كلّ تقدير لا وجه للحكم بالتخيير، وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامثتال.

هذا بناءً على عدم حرمة إبطال الصّلاة مطلقاً، أمّا بالنسبة إلى خصوص المقام، فمن جهة أنّ دليل الحرمة قاصرٌ عن الشمول له، إذ عمدة مدركه الإجماع، والقدر المتيقّن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلّف الاقتصار عليها في مقام الامتثال.

وأمّا الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها، فلا دليل على حرمة قطعها.