درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وجود المزيّة في أحدهما

 

هذا، ولكن التأمّل في المسألة يقتضي الالتزام بما التزم به المحقّق الخراساني حيث حكم بلزوم تقديم ذي المزيّة محتملاً واحتمالاً، بلا فرقٍ بين كون المورد ممّا يحكم العقل والشرع بتقديمه حتّى في الشبهات البدويّة ـ كما اختاره المحقّق الخميني ـ أو لم يكن كذلك، لأنّ ا ستقلال العقل بعدم الترجيح في المتساويين، الموجب للحكم بالتخيير وعدم تنجّز التكليف في حقّه، لدوران أمره بين الفعل والترك، إنّما يكون فيما لم يكن في أحدهما مزيّة، وإلاّ لأمكن للعقل من خلال إدراكه من تقديم ذي المزيّة محتملاً أو احتمالاً على الفاقد لها، مع أنّ العقلاء أيضاً يؤيّدون تقديمه ويوبّخون تاركه، وليس الملاك في وجهه إلاّ الوجه الذي ألجأ المحقّق الخميني إلى التسليم في بعض صوره حتّى في الشبهات البدويّة، هذا فضلاً عن أنّ مقتضى حديث البراءة هو جريانها فيها، إلاّ أنّ الفعل الذي هو حجّة باطنيّة يمنعه عن تركه، ويرى صاحبه بالإجراء مستحقّاً للزجر من تلك الناحية، وهذا المقدار كافٍ في الترجيح.

نعم، مجرّد احتمال الحرمة باعتبار أنّ المفسدة دفعها أولى من جلب‌المنفعة، لا يوجب الترجيح، كما عرفت الاستدلال بذلك، وجوابه تفصيلاً، فلا نعيد.

أقول: وهذا المبنى‌المختار متّفقٌ مع مسلك الشيخ‌الآمليوالمحقّق‌العراقي رحمهماالله، وإن كان ظاهر كلام الثاني الموافقة في الترجيح بمحتمل الأهمّية محتملاً لا احتمالاً بخلاف صاحب «عناية الاُصول» حيث التزم بالترجيح في كلا الموردين.

هذا تمام الكلام في المقام الثاني .