درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مناقشة المحقّق الخميني

 

ثمّ أضاف بعده بقوله:

ومثله في الضعف ما أفاده في منع جريان الاستصحاب، من‌أنّ‌الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة، وهي لا تجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً، فإنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزاميّة، فإنّ البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعاً لا يجتمع مع التديّن بأنّ للّه‌ في هذه الواقعة حكماً إلزاميّاً.

وفيه: منع كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة بالمعنى الذي ادّعاه، فإنّ مفاد قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثالثة: «ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين، ويبني عليه، ليس إلاّ البناء على تحقّق اليقين الطريقي، وبقائه عملاً، أو تحقّق المتيقّن كذلك، وأمّا البناء العقلي على كون الواقع متحقّقاً فلا، فراجع كبريات الباب، فإنّك لا تجد دلالة على ما ذكره من البناء القلبي.

وبالجملة: أنّ البناء في الاستصحاب عمليٌ لا قلبي حتّى ينافي الإلزام المعلوم في البين)، انتهى كلامه[1] .

أقول: استدلاله رحمه‌الله مقبولٌ عندنا، مضافاً إلى أنـّه أظهر الجواب بما ذُكر عمّا أورده في الثاني، من جهة عدم شمول حديث الرفع، بأنّ رَفْع ذلك الوجوب أو الحرمة لا امتنان فيه.

وجه الجواب: ما عرفت من أنّ مقتضى الرفع هو عدم التزام خصوص الوجوب أو الحرمة؛ أي رفع الإلزام التعيّني هنا بنفسه منّة، وهذا المقدار يكفي لصحّة جريان حديث الرفع.

القول الخامس: وهو المختار، فقد ثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى هو الحكم بالتخيير العقلي، ولو من جهة إجراء البراءة العقليّة والشرعيّة، فيشكّل ما اخترناه ـ وفاقاً للمحقّق الخميني قدس‌سرهـ قولاً خامساً في المسألة غير ما اختاره المحقّق الخوئي.

كماظهربذلك‌فسادقول‌المحقّق‌النائينيمن‌الالتزام‌التخييرالتكوينيلاالعقلي المعلول للبرائتين، لأنـّه التزم بأنّ التخيير هنا من ناحية الاضطرار ـ كما التزم به المحقّق العراقي ـ وهو القول السادس في هذا المقام، ووجه الفساد هو ما عرفت من إمكان جريان البرائتين، دون مانع عن جريانهما وقد سبق القول عنه، فلا نعيد.

وعليه، فالأقوى في دوران الأمر بين المحذورين، هو الحكم بالتخيير العقلي الحاصل من جريان البرائتين، بل والاستصحابين لو كان للطرفين حالة سابقة معلومة، بلا فرقٍ بين البراءة العقليّة والشرعيّة.

هذا كلّه تمام البحث في المحذورين المتساويين من دون وجود مزية لأحدهما ولا الاحتمال بذلك، وقد عرفت في المقام الأوّل أنّ المختار هو الحكم بالتخيير العقلي الحاصل من جريان البراءة في الطرفين، وعدم مؤثّرية العلم الإجمالي في الحكم التخيير في أحدهما ولا في كليهما.

***

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وجود المزيّة في أحدهما

 

المقام الثاني: في دوران الأمر بين المحذورين، ولكن إذا كان لأحد الحكمين مزية على الآخر :

إمّا من حيث الاحتمال، كما إذا فرض كون احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة.

وإمّا من حيث المحتمل، كما إذا كان الذي يحتمل تعلّق الوجوب به على تقدير وجوبه من أقوى الواجبات الشرعيّة وأهمّها، بخلاف ما إذا كان الشيء حراماً فليس بتلك المرتبة من الأهمّية، ويجري مثل هذا الفرض في طرف الحرمة في بعض الموارد.

 


[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 303.