درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليّات

 

المقام الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليّات، مع وحده‌الواقعة وتساوي الاحتمالين، فالأقوال فيه خمسة:

القول الأوّل: تقديم احتمال الحرمة. وذكر لتوجيه هذا الاحتمال‌أُموراًعديدة:

منها: أنّ‌ذلك‌مقتضىقاعده‌الاحتياط،حيث‌يدورالأمرفيه‌بين‌التعيين‌والتخييز.

ومنها: أنّه بمقتضى ما دلّ على وجوب التوقّف من الاقتراب إلى الشبهة ولزوم الاجتناب عنها.

ومنها: أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

ومنها: دلالة الاستقراء المبنيّ على أنّ الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب. ويشهد له ما رُوي مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام من أنّ اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحَسَنات. كما استشهد به للاستقراء، وأيضاً مثّل له بأيّام الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس، هذا كما في «عناية الاُصول»[1] . ونُسب هذا القول إلى «النهاية» كما في «فوائد الاُصول» .

واُجيب عن هذه الوجوه:

فأمّا عن قاعدة الاحتياط، ففيه: أنـّه ليس هنا الدوران بينهما، لعدم منشأ صحيحٍ لتعيّن وجوب الأخذ شرعاً لجانب الحرمة ولا عقلاً ما لم نحرز الأهمّية، أو نحتمل الغلبة لجانب الحرام .

وأمّا عن دليل وجوب التوقّف عند الشبهة: فلأنّه لا فرق فيه بين أن تكون الشبهة فعل حرامٍ أو ترك واجبٍ، فمجرّد كون الغالب في فعل الحرام لا يوجب الحكم بتبعيّة هذا على فرض تماميّة أصل دليل وجوب التوقّف، لما قد عرفت في مبحث البراءة بما لا مزيد عليه من الإشكال فيه، وعدم ثبوت ذلك في قِبال أدلّة البراءة، وأنـّه مختصٌّ بالشبهة التحريميّة، دون دوران الأمر بين المحذورين.

 


[1] في عناية الاُصول: ج4 / 139.