درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لزوم مراعاة الاحتياط في الشبهات

 

أقول: الذي ينبغي أن ينبّه عليه أنـّه يعتبر في محلّ النزاع أمران:

الأمر الأوّل: أن يكون دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط، ولا يحتمل اتّصافه بغيرهما من الأحكام غير ا لإلزاميّة؛ لأنـّه مع وجود احتمال ذلك يكون المرجع إلى أصل البراءة، لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في أصل التكليف الإلزامي، بل قد يقال بأنـّه أولى بجريان البراءة فيه من الشبهة التحريميّة المحضة، أو الشبهة الوجوبيّة المحضة؛ لعدم جريان أدلّة الاحتياط فيه لعدم إمكانه، هذا كما في «مصباح الاُصول»[1] .

ولكن يرد عليه: بأنّ الشكّ إذا كان في أحد طرفيه حكماً غير إلزامي، لابدّ أن يُفرض بأن يكون الشكّ في وجود شيء، أو كراهة تركه، أو استحباب تركه، أو إباحة تركه، وهكذا في ناحية الحرمة، فالاحتياط الذي فرض عدم إمكان تحقّقه هو بمعنى الامتثال والموافقة القطعيّة لكلا حكميه، لدوران أمره بين الوجود والعدم، وعجز المكلّف عن الجمع بينهما، كما أنّ الظاهر هو المراد من كلامه. وأمّا الاحتياط بالإتيان بما هو المؤمّن قطعاً، فليس إلاّ الإتيان بالحكم التكليفي الإلزامي، وهو أمرٌ ممكنٌ بلا إشكال، فلا يكون طريق النجاة منحصراً بإجراء البراءة فقط كما هو الموهم من كلامه رحمه‌الله .

وإن فرض الشكّ في وجوب شيء بفعله أو حرمة تركه أو كراهة تركه مثلاً، أي إذا كان الشكّ له أطراف ثلاث، فلا إشكال حينئذٍ من دوران حكمه حينئذٍ بين طرفي الشكّ بلا نظر إلى حالته الثالثة غير الإلزامي، فالحكم فيه يكون كالحكم في دوران الأمر بين المحذورين، لكنّه خارجٌ عن الفرض كما لا يخفى .

الأمر الثاني: أن لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مورداً للاستصحاب أو دليل آخر يعيّنه، وإلاّ وجب العمل به، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي،كما هو واضح.

الأمر الثالث: يكون الشكّ في التكليف بعد علمه بأصل وجوده، هو الشكّ في بقائه واستمراره، وهذا هو المُسمّى بالاستصحاب، وهذا ما سيأتي البحث عنه إنْ شاء الله تعالى.

أقول: إذا عرفت موضع البحث في المقام، نشرع فيما يقتضي المقام طرحه من البحث والنقض والإبرام، فنقول:

إنّ تحقيق‌الحال فيدوران الأمر بينالمحذورين، يقتضي التكلّم في مقامات عديدة، فلابدّ قبل الشروع في المقامات من ذكر الاحتمالات المتصوّرة فيه حتّى يتّضح ما يذكر في كلّ مقامٍ من الأقسام، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التكلان:

إنّ الدوران بين المحذورين : قد يتحقّق في واقعةٍ واحدة ، واُخرى في وقائع متعدّدة.

وعلى كلّ تقدير قد يمكن فيه المخالفة القطعيّة، وقد لا يمكن.

وعلى جميع التقادير :

قد يكونان متساويين من حيث الأهمّية.

وقد يحتمل أهميّة أحدهما.

وثالثة يعلم أهمّية واحدٍ منهما بنحو التعيين أو بنحو الإبهام.

ثمّ وجه التردّد :

قد يكون بواسطة فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض النصّين، هذا في الشبهات الحكميّة.

وقد يكون الوجه فيه هو عروض أمرٍ خارجي موجبٍ للاشتباه، وهو في الشبهة الموضوعيّة والمصداقيّة.

ثمّ على جميع التقادير :

قد يكون مورد الدوران هو التوصّلي في كلّ واحدٍ منهما.

وآخر ما لا يكون كذلك، بل كان أحدهما أو كلاهما تعبّديّاً .

هذه هي الوجوه المتصوّرة هنا.

فحينئذٍ نذكر في تفصيل كلّ واحدٍ منهما فيما يحتاج إليه :

 


[1] مصباح الاُصول للخوئي: ج2 / 327.