درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن كيفيّة جريان الأصل في المردّد بين العيني والكفائي

 

فيه خلافٌ ناشٍ عن اختلاف المباني:

أمّا المحقّق النائيني فقد ذهب إلى الاشتغال، لأنـّه يقول إنّ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في المسقط في الواجب الكفائي، الذي معناه أنّ المطلوب إشغال أحد المكلّفين صفحة الوجود بالفعل، إمّا لأجل عدم قابليّته للتكرّر، أو لأجل عدم كون الثاني منه مطلوباً بالطلب ولو كان قابلاً للتكرار.

أقول: وعلى أيّة حال فهنا ثلاث تقارير لبيان كيفيّة الواجب الكفائي:

أحدها: بأن يكون كلّ آحاد المكلّفين مخاطباً بالخطاب، فيتقيّد خطاب كلّ بعدم سبق فعل الغير، هذا هو الذي ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‌الله.

وثانيها: أن يكون المخاطب هو النوع، ولمكان انطباق النوع على الآحاد يكون كلّ فردٍ من أفراد المكلّفين مخاطباً بهذا الخطاب، فإذا شغل أحدهما سقط عن الآخرين، لحصول الامتثال الواحد من جهة الانطباق .

وعلى كلا هذين الوجهين، فمقتضى الأصل هنا هو الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في أنّ فعل الغير مسقط لتكليفه أم لا؟ لأنّ المكلّف قبل إتيان الغير كان عالماً بتوجّه التكليف إليه إمّا عينيّاً أو كفائيّاً، فبإتيان الغير يشكّ في سقوطه، فمقتضى‌الأصل هو الاشتغال،كما أنّ مقتضى‌استصحاب أصل‌الوجوب هو الإتيان،لكن لا بما أنـّه واجبٌ عينيّ حتّى يقال إنّه مثبتٌ مع أنـّه لا يخلو عن إشكال.

وثالثها: بأن‌يكون‌المخاطب هو الجامع،ويكون كلّ واحدٍ من‌آحاد المكلّفين مخاطباًبالانطباق، إلاّ أنـّه بوجوبٍ ناقص، يعني يقتضي المنع عن بعض أنحاء تركه، وهو تركه في حال ترك الغير، لا في حال إيجاد الغير، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‌الله، وقال:

(إنّ مقتضى الأصل هنا هو البراءة، لأنّ أصل التكليف بأنّ تركه حرامٌ عليه مطلقاً غير معلوم من أوّل الأمر، فلا يعلم أنـّه مكلّف بحرمة تركه بجميع أنحائه حتّى يكون عينيّاً، أو ببعض الأنحاء حتّى يكون كفائيّاً، فالأصل هو البراءة).