درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: صور الشكّ في التعيين والتخيير

 

نعم، يصحّ له الإتيان بالآخر من باب احتمال كونه مباحاً أو مستحبّاً أو عِدْلاً للآخر، وإن لم يكن واجباً ظاهراً بمقتضى الأصل، والله العالم.

أقول: تصدّى العَلَمين النائيني والعراقي ببيان المثال للصورة:

قال الأوّل في «الفوائد»: (وقد قيل إنّ من هذا القبيل الشكّ في وجوب الجماعة عند تعذّر القراءة على المكلّف .

بيان ذلك: هو أنـّه :

تارةً نقول: إنّ الصلاة جماعةً إحدى فردي الواجب التخييري الشرعي، فإنّ التخيير العقلي لا يحتمل، لسقوط القراءة فيها وثبوتها في الصلاة فرادى، فلا يمكن أن يجمعهما خطابٌ واحد، مع أنـّه يعتبر في التخيير العقلي أن يكون بين الأفراد جامعٌ خطابي، حتّى تكون الأفراد متساوية الأقدام، فالتخيير الذي يحتمل أن يكون بين الصلاة فرادى والجماعة هو التخييرالشرعي.وعليه، فإن تعذّرت الصلاة فرادى، ولو لمكان تعذّر جُزئها وهي القراءة، تتعيّن الصلاة جماعة، فإنّه عند تعذّر أحد فردي الواجب المخيّر يتعيّن الآخر.

واُخرى نقول: باستحباب الجماعة، وأنّها ليست إحدى فردي الواجب التخييري، ولكنّها مسقطة للوجوب عن الصلاة فرادى، فلا تجب الجماعة عند تعذّر القراءة، بل للمكلّف الصلاة فرادى بدون القراءة، أو بما يَحسن منها، ولو شكّ في أحد الوجهين، فالدليل يقتضي البراءة عن وجوب الجماعة عند تعذّر القراءة للشكّ في تعلّق التكليف بها كما تقدّم، هذا.

ولكن في الصلاة جماعة احتمالٌ آخر، لا يبعد استظهاره من الأخبار، وهو أن يكون الاكتفاء بالصلاة جماعة وإسقاطها للتكليف عن الصلاة فرادى، ليس من حيث كونها مفوّتة لملاك الصلاة فرادى، ولا من حيث كونها إحدى فردي الواجب التخييري، بل من حيث تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم، فيكون المأموم واجداً للقراءة، لكن لا بنفسه بل بإمامه، إلاّ أنّ تنزيل قراءة الإمام منزل قراءة المأموم لا يقتضي أن تكون الصلاة جماعة في عَرض الصلاة فرادى، حتّى يلزم تعيّن الجماعة عند تعذّر القراءة في الصلاة فرادى، بدعوى أنـّه يمكن تحصيل القراءة التنزيليّة، كما هو الشأن في باب الطُرُق والأمارات، حيث أنـّه يجب الأخذ بمؤدّياتها عند تعذّر الوصول إلى الواقع، لتنزيل مؤدّياتها منزلة الواقع،بالبيان المتقدّم في باب جعل الطرق والأمارات، فإنّ التنزيل في باب الجماعة إنّما يكون على تقدير اختيار الصلاة جماعة، فتكون قراءة الإمام قراءة المأموم على هذا التقدير، فلا يقتضي ذلك تعيّن الجماعة عند تعذّر القراءة، فتأمّل جيّداً.