درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: صور الشكّ في التعيين والتخيير

 

أقول: هناتقريرٌآخرلكيفيّه‌الحكمبثبوتالاشتغال،وهوللمحقّق‌النائيني،وخلاصته:

أنّ الخطاب بالإتيان بكلّ واحدٍ منهما متوجّه إليهما قطعاً، فكلّ واحدٍ منهما يكون مقطوع التكليف بالنظر إلى أصل الوجوب؛ إمّا بوجوبٍ تعييني، أو بوجوبٍ تخييري، وأمّا الشكّ فهو ثابت في الإتيان بالآخر، وأنـّه بمفرده مسقطٌ عن ذلك أم لا؟ ومقتضى الأصل عدم الإسقاط، لأنّ الاكتفاء بأحدهما لا يوجبُ القطع بالفراغ عنه، لاحتمال كونه واجباً تعيينيّاً، فالشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ولكن في الامتثال يقصد ما هو الواجب على ذمّته من الوجوب التعييني أو التخييري كما عرفت، والله العالم .

أمّا كلمات المحقّق الآملي في «مجمع‌الأفكار» فهيمضطربة،ولعلّ‌الاضطراب كان من قصور تقرير المقرّر لا من اُستاذه، فارجع وتأمّل في كلامه من صدره إلى ذيله حتّى ينكشف لك الحال.

القسم الثالث: ما إذا علم تعلّق التكليف بشيء ـ كالعتق مثلاً ـ وعلم أيضاً بأنّ الصوم مسقطٌ للتكليف بالعتق، ولكن لا يعلم في أنّ إسقاطه له كان لأنـّه عِدْله وأحد فردي الواجب المخيّر، أو كان إسقاطه له لكونه مفوّتاً لموضوعه، سواء كان إسقاطه من حيث كون عدم الصوم شرطاً لملاك الواجب، بحيث يكون وجوده مُعْدِماً للملاك والمصلحة، أو أنّ إسقاطه يكون من جهة أنـّه مانعٌ عن استيفاء الملاك مع بقاء الواجب على ما هو عليه من الملاك ؟

وعلى كلا التقديرين، يكون عدم الصوم شرطاً لوجوب العتق، ولا يمكن أن يكون أحد فردي الواجب المخيّر، لأنـّه ليس فيه مصلحة الوجوب، ولا متضمّناً لملاكه، وإلاّ لما أمكن إسقاطه للواجب بأحد الوجهين، بل كان إسقاطه له من باب استيفاء الملاك، لما ثبت من أنـّه يعتبر في الواجب التخييري من لزوم قيام الجامع الملاكي بين الأفراد.

وعليه، فحينئذٍ إن علم أنّ الصوم ليس من أفراد الواجب التخييري، وليس فيه ملاك الوجوب، وإنّما هو مباحٌ أو مستحبّ، مسقطٌ للوجوب عن العتق فهو.

وأمّا إن شكّ فيه، وتردّد أمره بين كونه من أفراد التخيير، أو كونه مسقطاً فقط، فالمسألة ذات شقّين:

تارةً: يُفرض تمكّنه من إتيان ما عُلم تعلّق التكليف به وهو العتق، ففي هذه الصورة قال المحقّق النائيني رحمه‌الله في «فوائد الاُصول»:

(إنّه لا يترتّب على الوجهين أثرٌ، حتّى يبحث عن الوظيفة في حال الشكّ، إلاّ من حيث العصيان وعدمه، فإنّه عند ترك المكلّف العتق مع العلم بتعلّق التكليف به والاكتفاء بالصيام ـ مع أنـّه يمكن أن يكون في الواقع ممّا لم يتعلّق به التكليف، وكان مسقطيّته للتكليف عن العتق لمكان كونه مفوّتاً لملاكه ومانعاً عن استيفائه، من دون أن يكون عدمه شرطاً للملاك ـ يستحقّ العقوبة.

وأمّا مع عدم التمكّن من الإتيان بما عَلم تعلّق التكليف به، وتعذّر على المكلّف عِتق الرقبة، فيظهر بين الوجهين أثرٌ عملي :

فإنّه لو كان الصيام من أفراد الواجب التخييري، يتعيّن الإتيان به، لأنـّه إذا تعذّر أحد فردي الواجب المخيّر تعيّن الآخر.

وإن لم يكن الصيام من أفراد الواجب التخييري، بل كان مجرّد كونه مسقطاً للوجوب عن العتق، فلا يجبُ الإتيان به عند تعذّر العتق، لأنـّه بالتعذّر قد سقط التكليف عنه، والمفروض أنّ الصيام لم يتعلّق التكليف به، فلا ملزم لفعله، بل لا أثر له، والوظيفة عند الشكّ هي البراءة عن التكليف بالصيام، للشكّ في تعلّق التكليف به وذلك واضح). انتهى موضع الحاجة من كلامه.