درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن أقسام شرط التكليف

 

أقول: والظاهر صحّة دعوى المحقّق‌العراقي؛ لأنّ أصالة عدم المسقط الذي قد تمسّك به المحقّق النائيني ليس إلاّ استصحاب عدم وجوده قبل ذلك، لأنـّه لايخلو: إمّا أنـّه بلحاظ أصل الجعل، فقد كان مقطوعاً والآن يشكّ فيه، أو بلحاظ تحقّقه في الخارج فهو حينئذٍ يكون مشكوكاً، فاستصحاب عدم تحقّق المسقط أصلٌ سببيٌ يكون عباره‌اُخرى عن استصحاب بقاءالتكليف الذي هو أصلٌ مسبّبي.

نعم، نتيجة هذا الاستصحاب هو الحكم‌بالاشتغال، لكنّه غير قاعده‌الاشتغال المتداولة في الألسن، ولعلّ هذا هو مراد المحقّق‌النائيني من دعواه بأنّ المرجع حينئذٍ هو استصحاب بقاء التكليف المستلزم للاشتغال دون قاعدة الاشتغال.

***

الموضوع: شرط جريان حديث الرفع

 

الوجه الثالث : بيّنا في باب جريان البراءة بمثل حديث الرفع من لزوم توفّر شرطين:

أحدهما: أن يكون المرفوع من الاُمور المجعولة الشرعيّة التي تناله يد الجعل والرفع، ولو بتبع منشأ انتزاعه كالجزئيّة والشرطيّة، حيث أنّهما لو لم نقل بكونهما بأنفسهما قابلين للوضع والرفع كما ذهب إليه بعض ـ لأنّ الأحكام الوضعيّة تكون كالأحكام التكليفيّة من حيث الوضع والرفع ـ لكنّهما قابلان لذلك بتبع منشأ انتزاعهما، وهو التكليف المتعلّق لذلك الجزء أو الشرط، فهذا المقدار من القابليّة في الرفع كافٍ لصحّة جريان البراءة، فإذا لم يكن المشكوك قابلاً لذلك لا بالاشتغال ولا بالتبع، فلا تجري فيه البراءة في مثل حديث الرفع، إلاّ أن يكون الرفع ادّعائيّاً كما قد حقّقنا في محلّه بلحاظ رفع آثاره، وإن لم يُسلّمه المحقّق النائيني، ولذلك لم يأت بهذا الاستثناء هنا.

وثانيهما: أن يكون في وضعه تضييقٌ على العباد، وفي رفعه مِنّةٌ وتوسعة؛ لأنّ سياق حديث: (رُفِع ما لا يعلمون) سياق الامتنان، فلابدّ أن يكون رفع المشكوك ممّا يقتضي التسهيل والتوسعة، فلو فُرض أنّ رفع المشكوك يقتضي التضييق والكُلفة على العباد، لما أمكن تعميم حديث الرفع، حتّى ولو كان المشكوك ممّا تناله يد الوضع والرفع، فليكن ذلك على ذكرٍ منك.