درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين

 

القسم الثاني: من أقسام الواجب التخييري، هو التخيير الناشئ عن تزاحم الحُكمين، وتمانع الخطابين في مقام الامتثال، فيما إذا لم يكن أحد الخطابين والحكمين أهمّ وأولى بالرعاية من الآخر، وإلاّ يقدّم الأهمّ ويتعيّن.

توضيح ذلك: أنّ الخطابات والتكاليف الشرعيّة إذا كانت بحسب أصل الشرع مطلقة بالنسبة إلى حال اجتماع كلّ واحدٍ منها مع الآخر، ولم يكن بين متعلّقاتها تمانعٌ وتضادّ، ولكن عَرَض التمانع والتزاحم بينها في مقام الامتثال، لاتّفاق العجز للمكلّف في الجمع بينها، وعدم قدرته على إيجاد متعلّق كلّ واحدٍ منها، فلابدّ حينئذٍ من تقييد الإطلاق، لأنّ المفروض عدم قدرة المكلّف على الجمع بينها في مقام الامتثال، واشتراط التكليف بالقدرة ضروري، فلا يمكن بقاء الإطلاق بالنسبة إلى كلّ من الخطابين أو الخطابات المتزاحمة، بخلاف ما لو كان أحدهما أهمّ وأولى عقلاً أو شرعاً، فيبقى إطلاق خطابه على حاله، ويقيّد إطلاق خطاب غير الأهمّ، وعلى ذلك يبتني الخطاب الترتّبي، ومثل هذا التخيير يكون عَرَضيّاً، لأنـّه قد عَرَض على الخطاب بعدما كان ابتدائه عينيّاً في كلّ واحدٍ من المتعلّقين، نظير خطاب: (انقذ الغريق) فيما لو كان هو الوالد، وغيره فيما لو كان مساوياً، أو الأمر بإنقاذ إنسانين متساويين، حيث أنّ الواجب أوّلاً هو إنقاذ كلّ واحدٍ منهما، فحيث يعجز عنه يرجع إلى التقييد في إطلاق الخطاب كما عرفت، هذا على أحد التقريرين في باب التزاحم، حيث تسالم عليه الفحول باعتبار أنّ منشأ التزاحم إنّما هو إطلاق الخطابين بالنسبة إلى فعل متعلّق الآخر وعدمه، فلابدّ أن يكون هو الساقط، ولا موجب لسقوط أصل الخطاب، لأنّ التزاحم لم يتحقّق من وجود أصل الخطاب، بل من إطلاق كلّ واحدٍ من الخطابين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال.