95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: أقسام الواجب التخييري
وثالثة: ما نسبه المحقّق العراقي قدسسره في «حاشيته على الفرائد» من أنّ الوجوب التعييني عبارة عن وجوب شيء بلا جَعل عِدْلٍ له في طيّ الخطاب، بخلاف التخييري، فإنّه عبارة عن إيجاب شيء مع إيجاب شيء آخر عِدْلاً له.
ولا يخفى أنّ هذا التوجيه يناسب مع ما ذُكر في الوجه الثاني من بيان مغايرة سنخ الوجوبين، وعليه فليس هو شيءٌ ورائه، فجعله غيره ـ كما يظهر من المحقّق العراقي ـ ليس على ما ينبغي.
نعم،ذهببنفسه رحمهاللهإلى_'feتعريفٍآخريمكنعدّهثالثالوجوهلا رابعه،حيثقال:
(إنّ وجود كلّ شيء طارد لجميع أنحاء عدمه، ومن جملة أنحاء عدمه، عدمه حين وجود غيره، وحينئذٍ إذا تعلّق الطلب بهذا الوجود، فإن كان الطلب حاوياً بشراشر وجوده، المستلزم لطرد عدمه، حتّى مثل هذا العدم، فمثل هذا الوجود في عالم تعلّق الطلب به لا يناسب مع جَعل عِدْلٍ له في هذا المقام، إذ جعل العدل ملازمٌ لجواز تركه في ظرف وجود العدل، وهذا ينافي مع كون الطلب قائماً بشراشر وجوده، الموجب لطرد جميع الاعدام، فلا جرم جَعل العديل ملازمٌ مع خروج بعض أنحاء عدم الوجود المزبور عن حيّز الطلب، وهو ملازم لعدم كون الوجود على الإطلاق في حيّز الطلب، بل المطلوب حينئذٍ حفظ الوجود من سائر الجهات، وإليه يرجع حقيقة الوجوب التخييري..) إلى آخر كلامه، فارجع وتأمّل في كلامه[1] .
أقول: الأقوى عندنا أنّ سنخ طلب الواجب التخييري سنخ طلبٍ وبعثٍ يكون من بداية الأمر ناشئاً عن كيفيّة الإرادة بنحوٍ مخصوص، وهو أنـّه قد لاحظ ما هو الدخيل في مطلوبه وهو عبارة عن وجود أحد الأفراد، فتتعلّق إرادته بمطالبة أحدها متميّزاً لا على نحو التقييد الوارد على إطلاق الصيغة، حتّى يكون التخيير أمراً عرضيّاً، بل هو قسمٌ آخر من التخيير ـ سيأتي بيانه عن قريب ـ غير الواجب التخييري الذّاتي كما هو المذكور هنا .