درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب «منتهى الدراية»: في مقام بيان التعميم:

(توضيح ذلك: أنـّه بعد أعميّة بلوغ الثواب من الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة، وأعميّة العمل من الفعل والقول، تشمل أخبار من بلغ كلاًّ من الشُّبهات الحكميّة والموضوعيّة، فلا فرق :

بين قيام خبرٍ ضعيفٍ مع ثوابٍ خاصّ على دعاءٍ مخصوص، أو صلاةٍ أو زيارة معصوم.

وبين قيامه على كون مكانٍ معيّن مسجداً أو مقام معصومٍ أو مدفنه كمدفن هود وصالح على نبيّنا وآله وعليهما السلام في المكان المعروف الآن في وادي السلام من أرض الغريّ، فإنّ الإخبار بهذه الموضوعات يدلّ التزاماً على ترتّب الثواب على الصلاة في المكان الذي قام الخبر الضعيف على مسجديّته، وزيارة المعصوم في المحلّ الذي قام الخبر الضعيف على كونه مدفنه عليه‌السلام، وقد مرَّ أنّ البلوغ يصدق على كلّ من الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة.

فعلى القول بدلالة أخبار من بلغ على حجّية الرواية الضعيفه‌في المستحبّات، أو استحباب العمل، يُحكم باستحباب زيارة المعصوم عليه‌السلام، واستحباب الصلاة في المكان الذي دلّ الخبر الضعيف على مسجديّته أو مدفنيّته لمعصوم،واستحباب نقل الفضائل التي دلّ خبرٌ ضعيفٌ عليها، ولا يترتّب على تلك الموضوعات الثابتة بروايات ضعيفة إلاّ استحباب العمل المتعلّق بها دون أحكام اُخر، فلا يحكم بحرمة تنجيس المكان الذي قام خبرٌ ضعيفٌ على مسجديّته ولا وجوب تطهيره، ولا حرمة مكث الجُنُب فيه، ولا غير ذلك من أحكام المساجد، وكذا لا يحكم بحرمة التقدّم على قبر المعصوم أو كراهته بقيام روايةٍ ضعيفةٍ على كون مكانٍ معيّن مدفنه عليه‌السلام، بل الثابت بها استحباب خصوص زيارته المطلقة والحضور عنده، فلا يثبت‌بها أيضاً استحباب‌زيارته‌بالكيفيّه‌الخاصّة لمَن حَضَر قبره‌الشريف،لأنّ ثبوت ذلك كلّه منوطٌ بكون ذلك المكان مدفنه عليه‌السلام، والرواية الضعيفة قاصرة عن إثباته.