درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمّ إنّه رحمه‌الله تعرّض لاُمور قبل هذه العبارة لتوضيح هذا الوجه، بعد بيان أنّ مقتضاه هو حجّية الخبر الضعيف في المستحبّات مطلقاً، أي سواءً كانت واجدةً للشرائط من الوثاقة والعدالة، أم لم تكن واجدة، قال:

(فإن قلت: كيف تكون أخبار من بلغ مخصّصة لما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّية الخبر، مع أنّ النسبة بينهما العموم من وجه، لأنّ ما دلّ على اعتبار الشرائط أعمٌّ من الخبر القائم على الوجوب أو على الاستحباب، وأخبار من بلغ وإن كانت مختصّة بالقائم على الاستحباب، إلاّ أنـّه أعمٌّ بالنسبة إلى الواجد للشرائط والفاقد، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض، فلا وجه لتقديم أخبار من بلغ على ما دلّ على اعتبار الشرائط في الخبر.

فأجاب: بأنّ أخبار الباب ناظرة إلى إلغاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبّات، فتكون حاكمة على تلك الأدلّة، فلا تلاحظ النسبة في الحكومة، مضافاً إلى أنّ الترجيح بها يكون لعمل المشهور بها، مضافاً إلى أنـّه لو قدّمت تلك الأدلّة على أخبار الباب، لم يبق لأخبار من بلغ مورد بخلاف عكسه، لأنّ الواجبات والمحرّمات تبقى تحت تلك الأدلّة).

هذا خلاصة ما ذكره في تأييد هذا الوجه[1] .

البحث عن نظريّة المحقّق الخميني حول مفاد أخبار التسامح

البحث عن نظريّة المحقّق الخميني حول مفاد أخبار التسامح

أورد عليه المحقّق الخميني قدس‌سره أوّلاً: بالمنع عن كون أخبار الباب مفادها إلغاء احتمال الخلاف، وأنّ المؤدّى هو الواقع، لأنـّه ينافي مع فرض عدم صدور الحديث، كما هو صريح قوله عليه‌السلام: «وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لم يقله»، وإن شئت أن تعرف التنافي فاجمع بينهما، بأن يقال: (ما أدّى عنّي فعنّي يؤدّي، وإن لم يكن المؤدّي عنّي ولم يصدر عنّي)، فإنّه كلامٌ مستهجن متناقض.

وفيه: إنّ إيراده رحمه‌الله لا يخلو عن مسامحة، لأنّ معنى إلغاء الخلاف هو عدم الاعتناء باحتمال إن لم يقله ولم يؤدّ، وإن كان في الواقع قد يتّفق كذلك، ولذلك قد يصرّح أحدٌ في مقام تثبيت حجّية قول أحدٍ بأنّ: (قوله قولي وإن لم أكن في الواقع قلته) حيث يريد بذلك تثبيت الحجّية على كلامه مطلقاً، فإظهار أنّ حجّيته ثابتة وإن لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قاله، لا ينافي مع إلغاء احتمال الخلاف، فإشكاله غير وارد، فليتأمّل.

ثمّ أورد رحمه‌الله ثانياً: بأنّ أخبار الباب لا تكون معارضة مع تلك الأدلّة،حتّى تلاحظ النسبة بالتخصيص أو التعارض، إذ لا منافاة بين أن يكون خبر الثقة حجّة ومطلق الخبر حجّة في المستحبّات، فالنسبة وإن كانت عموماً وخصوصاً من وجه إلاّ أنّهما متوافقان، فلا تعارض بينهما.

أقول: وفيه ما لا يخفى، لأنّ المعارضة واقعة بين منطوق أخبار الباب من حجّية مطلق الخبر ومفهوم أدلّة اعتبار الشرائط، حيث يفهم عدم حجّية خبر غير الثقة في المستحبّات، من الأدلّة الدالّة على ذلك مثل آية النبأ على القول بالمفهوم أو غيرها من سائر الآيات والروايات.

نعم، على من لا يعتقد ذلك يكون الإشكال بالنسبة إليه مبنائيّاً لا بنائيّاً.

 


[1] فوائد الاُصول: ج3 / 413.