درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

ولكن يرد عليه أوّلاً: أنـّه فرع ما لو لم تكن النجاسة من آثار الحيوان الذي لم يذك ولو بالأصل، وإلاّ لو كان الأمر كذلك، فأصالة عدم التذكية كما يثبت حرمة لحمه يثبت نجاسته، فلا يدخل تحت الذي لم يُحرز، حتّى يقال إنّه مشكوك ليحكم عليه بالطهارة دون الحليّة، فالحيوان الثالث إذا ذبح وشُكّ فيه يُحكم بنجاسته كما يُحكم بحرمته .

وثانياً: أنّ إثبات ذلك بهذا الطريق ربما يوجبُ الحكم بعكس ذلك، لأنّ الحيوانات التي تكون طاهرة كما أنـّها محصورة ومعدودة، هكذا تكون عكس ذلك، أي إنّ الحيوانات التي تكون نجسة أيضاً محصورة ومعدودة، فإذا لم يُحرز دخوله في شيء منها، فيحكم بالأصل، وأصل كلّ شيء بحسبه، فكما أنّ الأصل في المشكوك من حيث الطهارة والنجاسة هو الطهارة، فكذلك الأصل في الحليّة والحرمة هي الحليّة والإباحة، فإذا لم يُحرز كون الحيوان المتولّد من الحيوانين من الحيوانات الطاهرة كذلك، لم يُحرز كونه من الحيوانات المحرّمة، ولم يُحرز كونه من الحيوانات المحلّلة، فيرجع إلى الأصل، وهو الإباحة والحليّة لا الحرمة، إلاّ أن يراد من الأصل الرجوع إلى أصالة عدم التذكية، فيرد الكلام السابق بتفصيله من إجرائه من حيث كونه أصلاً أزليّاً أم لا، إلى آخر ما قيل فيه فلا نعيد.

وثالثاً: لو سلّمنا كون الطيّب أمراً وجوديّاً لابدّ من إحرازه، فالخبيث أيضاً أمرٌ وجودي قد عُلّق عليه حكم الحرمة بقوله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ»[1] ، كما قد عُلّق الحليّة على الطيب بقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ»[2] ، فلابدّ في مثل ذلك الذي قد عُلّق الحكمان المتضادّان على أمرين وجوديّين، كون المرجع عند الشكّ، وعدم إحراز شيء منهما، هو الرجوع إلى الاُصول العمليّة، والأصل في مورد البحث ليس إلاّ أصالة الحلّ، ولا يجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته، فإنّ للحياة دخلاً عرفاً في موضوع الحرمة إن سلّمنا ذلك لذهاب بعض الفقهاء إلى جواز أكل السَّمك في حال حياته بأن يبلعه، ولا أقلّ من الشكّ في حرمته، فيحكم بالحليّة، فالأقوى ثبوت الملازمة بين الحِلّ والطهارة في جميع فروض المسألة. والله العالم.

 


[1] سورة الأعراف: الآية 157.
[2] سورة المائدة: الآية 4.