درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

إيراد المحقّق الخميني على جريان الأصل العدم الأزلي

بيان الإشكال: لا يصحّ التمسّك بأصالة عدم القابليّة في المقام، لأنّ ما هو الموضوع للأثر الشرعي هو المذكّى وغير المذكّى، وأمّا القابليّة وعدمها فليس كلّ واحدٍ مصبّاً للحكم الشرعي، واستصحاب كونه غيره بل لا يثبُت كونه غير مذكّى وإن كان الشكّ في أحدهما مسبّباً عن الآخر، ولا يكفي مجرّد كون الشكّ في أحدهما مسبّباً عن‌الآخر،بل‌يحتاج كون‌الترتّب شرعيّاً، وأمّا المقام فليس الترتّب شرعيّاً بل عقليٌ محض، فإنّ التعبّد بانتفاء الجُزء أعني القابليّة يلازمه عقلاً انتفاء الكلّ أعني التذكية، لأنّ القابليّة لها دخالة في التذكية على أحد الوجوه المتقدّمة.

وسيوافيك في مبحث الاستصحاب أنّ الميزان في حكومة الأصل السببي على المسبّبي، كون الأصل في ناحية السبب منقّحاً للموضوع بالنسبة إلى الكبرى الشرعيّة، ولا يتمّ ذلك إلاّ إذا كان الترتّب بينهما شرعيّاً لا عقليّاً، وسيأتي توضيح المقال في الاستصحاب)، انتهى كلامه[1] .

ويرد عليه: بأنـّا لانحتاج إلى إثبات عدم‌التذكية بالخصوص،حتّى_'feيقال بأنـّه مركزاً للحكم الشرعي دون عدم القابليّة، وإثباتها بواسطته يكون مثبتاً، لأنّ الذي لابدّ لنا من إثباته شرعاً لترتيب آثار الحليّة والطهارة مثلاً، هو عبارة عن إثبات التذكية، لأنّ الحكم بالحليّة في الآية قد رتّب على التذكية في قوله تعالى: «إِلاّ مَا ذَكَّيْتُمْ»، فإذا انتفى هذا العنوان من جهة جزءٍ من الأجزاء ولو بواسطة الأصل، انتفى الحكم بالحليّة قهراً، فهكذا يكون في المقام لأنّ أصالة عدم القابليّة إذا صحّت جريانها، أوجب ذلك انتفاء هذا الجزء عن التذكية، فلا يترتّب عليه الحكم بالحليّة، وهو كافٍ في إثبات المطلوب، ولو لم يثبت كونه غير مذكّى.

وبالجملة : ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ القابليّة وعدمها تعدّان من عوارض الوجود بالعَرَض‌اللاّزم،ومن عوارض‌الماهيّه‌بالعَرَض‌المفارق،فيجري فيه‌الأصل.

كما ظهر أنّ إجراء أصالة عدم القابليّة كافٍ في إثبات حكم الحرمة، ولا يحتاج في إثبات ذلك إلى إثبات كون الحيوان غير المذكّى، بل إذا ثبت كونه مذكّى كان ذلك كافياً في إثبات المطلوب، لأنّ الحكم قد تعلّق على أمر وجودي في القرآن وهو التذكية لا على أمر عدمي وهو غير المذكّى.

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.

***

البحث عن أصالة عدم التذكية وإثباتها للنجاسة والحرمة وعدمه

البحث عن أصالة عدم التذكية وإثباتها للنجاسة والحرمة وعدمه

وأمّا الأمر الثاني: في أنّ إجراء أصالة عدم التذكية أو عدم القابليّة:

هل يثبت النجاسة وحرمة الأكل كليهما، كما أنّ عدم جريانهما وثبوت التذكية يوجبهما ؟

أم‌يمكن‌القول‌بالتفصيل‌بأنّ‌إجراء أصل‌عدم‌التذكيه‌يوجب‌ثبوت‌الحرمة دون النجاسة، فاللّحم المشكوك أكله حرامٌ‌ولكنّه‌طاهرٌكمايظهرذلك‌من‌بعض‌الأساطين؟

 


[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 278.