95/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
أقول: والمختار عندنا في الحال، على حسب ما يخطر بالبال إلى أن نرجع إلى كتاب الفقه بتفصيل المقال، هو :
أنّ التذكية أمرٌ حاصلٌ ومسبّبٌ عن الاُمور الخمسة في المحلّ القابل، فإذا شكّ في حصولها، فمقتضى الأصل عدمه، ولو لم نقل بصحّة الأصل الأزلي مطلقاً، أو في خصوص عوارض الذات، بناءً على عدم ثبوت كون كلّ حيوان قابل للتذكية ـ وتحقيقه يُطلب في غير المقام ـ لأنّ إجراء هذا الأصل العدمي :
غير متقوّمٍ بإثبات الأصل الأزلي، لأنّ مفاد هذا الأصل هو إثبات عدم التقيّد بوجود القيد قبل الذبح، الذي كان مقطوعاً فيستصحب.
كما أنّ إجراء هذا الأصل غير مرتبطٍ بكون عدم المذكّى هو الميتة ـ كما قد ادّعاه الشيخ رحمهالله في فرائده ـ أو كان غيره، بأن تكون الميتة هو الموت حتف الأنف، بخلاف غير المذكّى، الذي هو زهاق الروح مع الإخلال ببعض الشرائط المقرّرة، لما قد عرفت من أنّ هذا الأصل يكون مورده عدم وجوب الشرط في زمانٍ فيستصحب من دون نظرٍ إلى كون القابليّة هل لها حالة سابقة معلومة أم لا ؟
نعم، هذا كلّه إنّما يصحّ إذا كان الشكّ في التذكية غير مسبوقٍ بالعلم بالتذكية، وحصول الشكّ في رفعها، وإلاّ كان الأصل حينئذٍ هو استصحاب التذكية، هذا مثل ما لو علمنا بأنّ هذا الحيوان كان ممّا يقبل التذكية، إلاّ أنّ الشكّ فيه حصل من ناحية احتمال حصول الجَلَل له، فلا إشكال حينئذٍ في جريان استصحاب التذكية عند كلّ من ذهب إلى عدم جريان أصالة عدم التذكية كما هو واضح، بلا فرق في الموردين بين كون الشبهة حكميّة كالمثال أو موضوعيّة كاللّحم المطروح المشكوك كونه مذكّى أو غيره.