درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

البحث عن الأصل الجاري عند الشكّ في قابليّة الحيوان

للتذكية وعدمها

أقول: لابدّ لتوضيح الحال من بسط المقال، حتّى يظهر ما هو مختار كلّ واحدٍ من الأعلام، فنقول:

يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري، والمحقّق الخراساني، وصاحب «الكفاية» لزوم التمسّك بأصالة عدم التذكية، أو عدم القابليّة، إذا كان منشأ الشكّ في التذكية هو الشكّ في قابليّة الحيوان لها.

بيان ذلك: لعلّ وجه كلامهم أنـّهم :

1 ـ إمّا أجازوا جريان أصالة عدم التذكية وعدم القابليّة بالأصل الأزلي، حتّى مايكون من‌قبيل عوارض الذات والماهيّة كالكلبيّة، لا من عوارض الوجود كالقرشيّة، خلافاً للمحقّق العراقي والنائيني والخميني على حسب دلالة كلماتهم:

إمّا لأجل عدم صحّة الأصل الأزلي مطلقاً، سواء كان العارض من عوارض الذات، أو من عوارض الوجود كما عن المحقّق الخميني.

أو لأجل أنّ إجرائه وإثبات كون الحيوان غير قابلٍ، من جهة أنّ استصحاب العنوان العام الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع، لا يُثبت كون هذا الحيوان غير قابل إلاّ على القول بالأصل المثبت، كما عليه المحقّق الخميني أيضاً .

أو لأجل أنّ الأصل الأزلي في الأعدام وإن كان جارياً، إلاّ أنـّه يجري في عوارض الوجود كالقَرَشيّة، لا ما يكون من قبيل عوارض الماهيّة كالكلبيّة، أو القابليّة وعدمها في المقام .

2 ـ أو كان وجه كلام الشيخ ومن تبعه في جريان أصالة عدم التذكية:

إمّا كون القابليّة وعدمها عندهم من الشرط الخارج عن حقيقة التذكية، وكونها متقيّدة بهذا القيد، فحينئذٍ إذا شكّ في تحقّق القيد والشرط، فالأصل عدمه.

أو أنّ التذكية عندهم بمنزلة الطهارة المسبّبة والمتحصّلة عن الاُمور الخمسة، فيكون الأصل حينئذٍ هو عدم حصول التذكية كما هو مختار سيّدنا الخوئي في مصباحه، حيث صرّح بأنـّه (إن قلنا بأنّ التذكية أمرٌ وجودي بسيطٌ مسبّبٌ عن الذبح بشرائطه كما هو الظاهر من لفظ المذكّى، نظير الطهارة المسبّبة عن الوضوء أو الغُسل، والملكيّة الحاصلة من الإيجاب والقبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها)[1] .

خلافاً لصاحب «الجواهر» والمحقّق النائيني، حيث حكما بعدم جريان أصالة عدم التذكية والقابليّة، لأنـّهما يعتقدان بأنّ الدليل يكفي في إثبات أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية، فحينئذٍ يمكن في إثبات الحليّة والطهارة في موارد الشكوك شمول نفس الدليل الاجتهادي، من دون حاجةٍ إلى الأصل، حتّى يأتي الكلام فيه بما قد عرفت .

هذا تمام الكلام بحسب الأقوال وذكر دليلهم.

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 312.