درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا إن منعنا ذلك وقلنا بأنّ ما يقبل التذكية ليس إلاّ بعض الحيوانات، وشككنا في حيوانٍ متولّدٍ من حيوانين، أحدهما يقبل التذكية دون الآخر، ولم يتبع الاسم لأحدهما،بأنـّه هل يقبل‌التذكية أم لا؟ فلامحيص‌حينئذٍ من‌التمسّك‌بالأصل، فتصل النوبة إلى أنّ أصل عدم التذكية جارية أم لا؟

وأمّا إثبات المسألة في تعيين موضوع ما يقبل التذكية في كلّ حيوان أو في بعضه، حتّى يترتّب عليه هذه الآثار بحثه وتفصيله موكولٌ إلى مبحث الفقه، وليس هنا محلّ بحثه .

ولا فرق في جواز الرجوع إلى أصالة عدم التذكية وعدمه بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، لأنّ بعدما أحرز ما يقبل التذكية ممّا لا يقبل بحسب الحكم الشرعي، مع العلم بورود فعل المذكّي عليه، يحكم عليه بالطهارة إن قلنا بالتعميم، ولمن يحتمل كونه من نجس العين، وإلاّ يشكل الحكم بالطهارة مع وجود أصالة عدم التذكية كما لا يخفى .

***

البحث عن الأصل الجاري عند الشكّ في التذكية وعدمه

البحث عن الأصل الجاري عند الشكّ في التذكية وعدمه

التنبيه الخامس: قد يُقال بأنّ التذكية لو كانت أمراً متحصّلاً، ومعنىً بسيطاً من مجموع الاُمور الخمسة، وقابليّة المحلّ، فعند الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية من جهة الشبهة الحكميّة تجري فيه أصالة عدم التذكية، لأنّ الحيوان في حال الحياه‌لم‌يكنُ‌مذكّى،يستصحب‌العدم‌إلى_'feزمان‌خروج‌روحه ورود فعل‌المذكّى‌عليه.

وتوهّم: أنّ التذكية حينئذٍ مركّبة من فعل المذكّى عليه الذي قد تحقّق قطعاً، ومن الجزء الآخر، وهو القابليّة وهو ممّا ليس له حالة سابقة، فلا معنى لاستصحاب عدم التذكية الذي ليس له ممّا تعلّق به اليقين سابقاً لعدم العلم به.

فاسدٌ: لأنّ المفروض أنّ التذكية ليست مركّبة من جزئين، بل هي عبارة عن الأمر البسيط المتحصّل من مجموع الأمرين، وهذا المعنى البسيط له حالة سابقة معلومة بالعدم في حال الحياة قبل ورود فعل المذكّى عليه، وبعد وروده يشكّ في وجوده، فيستصحب عدمه، غاية الأمر جهة اليقين والشكّ مختلفة، لأنـّه في حال الحياة كانت جهة اليقين بعدم التذكية عدم ورود فعل المذكّى عليه، وهذه الجهة قد انتفت قطعاً بواسطة وروده عليه، وجهة الشكّ في كونه مذكّى هي قابليّته للتذكية، واختلاف الجهة في اليقين والشكّ غير مُضرٍّ بالاستصحاب.

وأمّا لو كانت التذكية مركّبة عن نفس الاُمور الخمسة، وقابليّة المحلّ، كان أمراً خارجاً عن حقيقة التذكية، وإن كان لها دخلٌ في تأثير الاُمور الخمسة في الطهارة والحليّة، كما هو مختار المحقّق النائيني حيث قال رحمه‌الله: (وجهان لا يخلو ثانيهما (وهو ما ذكر) عن قوّةٍ، لقوله تعالى: «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» فإنّ نسبة التذكية إلى الفاعلين تدلّ على أنّها من فعلهم.

ثمّ التزم قدس‌سره بأنـّه لا مورد لجريان أصالة عدم التذكية عند الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية لأنّ قابليّة الحيوان للتذكية ليس لها حالة سابقة وجوداً وعدماً، فلا موقع لاستصحاب عدمها، بل المرجع عند الشكّ في القابليّة أصالة الحلّ والطهارة، بناءً على جريان قاعدة الحِلّ في الشُّبهات الحكميّة، ولكن هذا إذا لم نقل بقابليّة كلّ حيوان للتذكية حسبما يستفاد من الأدلّة، وإلاّ لم يكن حاجة إلى أصالة الحِلّ والطهارة كما تقدّم في الأمر الأوّل)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج3 / 382.