درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

ورابعة: يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة، كما إذا شككنا حصول الجلليّة بعد الإحراز بكونه مانعاً.

***

التنبيه الثالث: أنّ التذكية التي توجب الحليّة والطهاره‌فيهامحتملات‌عديدة:

تارةً: يُقال إنّها تعدّ أمراً بسيطاً .

واُخرى: إنّها تعدّ مركّباً خارجيّاً .

وثالثة: إنّها تعدّ أمراً تقييديّاً.

فعلى الأوّل: يحتمل أحد أمرين:

1 ـ إمّا بأن يكون بسيطاً متحصّلاً ومسبّباً من اُمور ستّة وهي: فري الأوداج الأربعة، وكونه بالحديد، وكونه إلى القبلة، ومع التسمية، وكون الذابح مسلماً، والحيوان قابلاً للتذكية.

2 ـ أو يكون أمراً منتزعاً منها، موجوداً بعين وجود منشأ انتزاعها.

وعلى الثاني: أي على كونه مركّباً خارجيّاً، فليس فيه إلاّ احتمالٌ واحد، وهو كون التذكية عبارة عن الاُمور الستّة الماضية.

وعلى الثالث: أي على كون التذكية أمراً متقيّداً بأمرٍ آخر، فيحتمل فيه أحد اُمور ثلاثة؛ لأنـّه :

1 ـ إمّا أن يُجعل التذكية نفس الأمر المتحصّل من الاُمور الخمسة، متقيّداً بقابليّة المحلّ.

2 ـ أو يجعل أمراً منتزعاً منها متقيّداً بالقابليّة.

3 ـ أو يجعل نفس الاُمور الخارجيّة الخمسة متقيّداً بها.

ففي هذه الصور الثلاث يكون التذكية أمراً تقييديّاً، سواء كانت أمراً متحصّلاً أو منتزعاً أو مركّباً خارجيّاً.

هذا كان من جهة مقام الثبوت والتصوّر .

وأمّا فيمقام الإثبات: والتصديق‌الفقهي فإنّ القضيّة محتاجة إلى ملاحظة الدليل‌وإمعان النظر فيه،فإن دلّ الدليل على تعيين أحد هذه المحتملات فيؤخذ به، وإلاّ فالمرجع إلى الاُصول الموضوعيّة أو الحكميّة على حسب اختلاف‌الموارد.

***

البحث عن كيفيّة قبول الحيوانات للتذكية

البحث عن كيفيّة قبول الحيوانات للتذكية

التنبيه الرابع: قد اختلفت كلمات الأصحاب ـ على ما حُكي ـ فيما يقبل التذكية من الحيوانات:

1 ـ قولٌ بأنـّه يقبل التذكية إلاّ ما يحلّ أكله من الغنم والبقر وغير ذلك، ولو كانت الحليّة على نحو الكراهة مثل الحمار وغيره.

2 ـ وقولٌ بأنـّه كلّ حيوان يقبل التذكية، سواءٌ كان مأكول اللّحم أو غيره، ما عدا المسوخ، وقيل كلّ حيوان يقبله حتّى المسوخ إلاّ الحشرات ونجس العين.

3 ـ وقولٌ يُنسب إلى العامّة، وهو القول بقبول الحشرات للتذكية أيضاً .

فإن قلنا: بقبول التذكية في كلّ الحيوانات غير الحشرات ونجس العين، كما لم يَستبعد المحقّق النائيني قدس‌سره استفادة ذلك من بعض الأدلّة، فعليه لا يبقى موردٌ لجريان أصالة عدم التذكية في الشُّبهات الحكميّة، بعد العلم بكون الحيوان ليس من الحشرات، ولا من نجس العين، فلو تولّد حيوانٌ من الغنم والأرنب، ولم يتبع أحدهما في الاسم، يحكم عليه بأنـّه يقبل التذكية، وبعد ورود التذكية عليه من فري الأوداج وغير ذلك من الاُمور الخمسة يحكم عليه بالطهارة والحليّة إن كان يمكن إدراجه في القسم المأكول، وإلاّ لانحصر في الطهارة فقط، هذا.

نعم، لو شكّ في صدق اسم حيوانٍ نجس العين عليه، وكان منشأ الشكّ من تلك الجهة، فإنّ هذا الشكّ يوجبُ الشكّ في قابليّته للتذكية وعدمها، فلا يشمله دليل عموم كلّ حيوان قابل للتذكية، فحينئذٍ يدخل في قاعدة ما لو شكّ في التذكية وعدمه، لأجل الشكّ في القابليّة وعدمها، وأنـّه هل يجري فيه أصل عدم القابليّة بالأصل الأزلي أم لا؟ فسيأتي بحثه في الجملة إن شاء الله تعالى.

هذا على فرض قبول التعميم في قبول التذكية.