94/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
***
التنبيه الثاني: في أنّ الشبهة التي يجري فيها أصلٌ موضوعي :
تارةً: تكون حكميّة .
واُخرى: تكون موضوعيّة .
ثمّ على الاُولى :
تارةً: يكون الشكّ لأجل الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية.
واُخرى: لأجل الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته لها.
وثالثة: لأجل الشكّ في مانعيّة شيء عنها.
ثمّ الشكّ في القابليّة:
1 ـ إمّا يكون من جهة الشبهة المفهوميّة، لاحتمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم، كالشكّ في الكلب البحري بأنـّه هل هو كلبٌ عند العرف، أم لا، وأنـّه هل يعمّه موضوع الدليل أم لا.
2 ـ أو يكون الشكّ فيه من جهةٍ اُخرى، مثل الشكّ في الحيوان المتولّد من حيوانين، مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ممّا يقبل التذكية أو لا .
ثمّ الشكّ في المانعيّة:
1 ـ قد يكون بواسطة وصفٍ لازم غير منفكٍ عنه.
2 ـ وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازمٍ كالجَلل .
هذه هي الأقسام المتصوّرة في الشبهة الحكميّة.
أمّا الشبهة الموضوعيّة: فهي أيضاً على أنحاء متعدّدة، لأنـّه :
تارةً: يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجيّة.
واُخرى: يكون سببه :
إمّا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب .
أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها .
أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته.
وثالثة: يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً، مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلمٍ أو سوقه، أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل.