درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

***

التنبيه الثاني: في أنّ الشبهة التي يجري فيها أصلٌ موضوعي :

تارةً: تكون حكميّة .

واُخرى: تكون موضوعيّة .

ثمّ على الاُولى :

تارةً: يكون الشكّ لأجل الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية.

واُخرى: لأجل الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته لها.

وثالثة: لأجل الشكّ في مانعيّة شيء عنها.

ثمّ الشكّ في القابليّة:

1 ـ إمّا يكون من جهة الشبهة المفهوميّة، لاحتمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم، كالشكّ في الكلب البحري بأنـّه هل هو كلبٌ عند العرف، أم لا، وأنـّه هل يعمّه موضوع الدليل أم لا.

2 ـ أو يكون الشكّ فيه من جهةٍ اُخرى، مثل الشكّ في الحيوان المتولّد من حيوانين، مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ممّا يقبل التذكية أو لا .

ثمّ الشكّ في المانعيّة:

1 ـ قد يكون بواسطة وصفٍ لازم غير منفكٍ عنه.

2 ـ وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازمٍ كالجَلل .

هذه هي الأقسام المتصوّرة في الشبهة الحكميّة.

أمّا الشبهة الموضوعيّة: فهي أيضاً على أنحاء متعدّدة، لأنـّه :

تارةً: يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجيّة.

واُخرى: يكون سببه :

إمّا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب .

أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها .

أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته.

وثالثة: يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً، مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلمٍ أو سوقه، أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل.