درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمّ هنا جواباً آخر غير ما ذكر: وهو الذي ذكره المحقّق الخوئي في «مصباح الاُصول» لبيان وجه تقديم أخبار البراءة على خصوص أخبار الاحتياط، وهو:

(أنّ أخبار البراءة كقوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» نصٌّ في عدم وجوب الاحتياط، وأخبار الاحتياط على تقدير تماميّتها، ظاهرة في وجوبه، والجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب‌النصّ، وحمله على الرجحان الجامع بين الوجوب والندب، وهذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى أخبار التوقّف؛ لأنّ العلّة المذكورة فيها وهي الوقوع في الهلكة تجعلها نصّاً في عدم جواز الاقتحام، إلاّ أنـّه قد ذكرنا قصورها عن الدلالة على الحكم المولوي في نفسها... إلى آخره)[1] .

ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ مفاد قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق»، و «رفع ما لا يعلمون» وغيرهما من أدلّة البراءة هو النصّ على رفع الحكم الواقعي من الحرمة أو الوجوب، وظاهرٌ في عدم وجوب الاحتياط من ناحية الحكم الواقعي كما ادّعيناه، أو غايته أنـّهما ساكتان من حيث وجوب الاحتياط وعدمه، ولذلك ترى أنّ الشيخ قدس‌سره كرّر ذكر أنّ ورود أدلّة الاحتياط يكون وارداً وبياناً لإيجاب الاحتياط في موردٍ لا يعلم الحكم الواقعي، وعليه فدعوى نصّية أدلّة البراءة على عدم وجوب الاحتياط غير معلومة كما لا يخفى.

وبالجملة: ثبت ممّا ذكرنا أنّ الجواب الصحيح من بين هذه الأجوبة هو ما ذكرناه سابقاً بالتفصيل، فلا نعيده .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 303.