درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

فإن كانت الثانية مرادة، فلا يناسب المقام، لأنّ زمانها يوجب ارتفاع اللّيل بكثير ويخرج عن المغرب بكثير، فالحكم بوجوب الاحتياط بذلك لا يُجامع مع استتار القرص، ولا مع مذهبنا من كفاية ذهاب الحُمرة المشرقيّة، فيكون هذا دليلاً على كون المراد من الاحتياط هو رجحانه لا وجوبه .

إلاّ أن تُحمل على الحُمرة المشرقيّة كما هو الظاهر، لأنـّها ترتفع إلى فوق الجبل ، بخلاف المغربيّة حيث إنّها تنخفض إلى أن تنتهي إلى فوق الجبل ، فحينئذٍ قد يصحّ الحكم بوجوب الاحتياط لذهاب هذه الحُمرة عن فوق الجبل للقطع بدخول الوقت.

وثالثاً: هل المراد من كلمة الشبهة فيها هي الموضوعيّة أو الحكميّة؟

فإن كانت الاُولى مقصودة: يعني يشتبه بأنّ الحمرة المرتفعة هل هي مشرقيّة أو غيرها، فالحكم بوجوب الاحتياط صحيحٌ، بل قد استقرب المحقّق النائيني هذا الاحتمال؛ لأنّ تقرير الإمام عليه‌السلام لجهل الجاهل في الشبهة الحكميّة بعيدٌ عن شأنه، لأنّ من شأنه رفع الشبهة، بخلاف ما لو كانت الشبهة موضوعيّة،فالحكم بالاحتياط حينئذٍ لا يرتبط بمبحثنا، لإمكان أن يكون وجه وجوب الاحتياط هو مقتضى استصحاب بقاء اليوم وعدم دخول الليل، بل وقاعدة الاشتغال للصلاة والصوم، وهو أمرٌ مقبول غير ضائر للمقام.

وأمّا لو كانت الشبهة حكميّة: كما هو الظاهر من لحن السؤال، حيث يفهم‌من زوايا السؤال من ذكر الخصوصيّات.

ثمّ لابدّ أن يلاحظ بأنّ السؤال والجواب، هل بملاحظة جهة استتار القرص، أو أنـّه بلحاظ ما عليه الخاصّة من كون المغرب يتحقّق عندهم بذهاب الحمرة؟ فجواب الإمام بالاحتياط هل هو بلحاظ الأوّل، أو بلحاظ الثاني ؟

فإن كان الجواب بلحاظ الأوّل، فهو بعيدٌ بحسب ظاهر الرواية، إلاّ أنـّه لابدّ أن يحمل الرواية على أنّ الإمام عليه‌السلام حكم بالاحتياط لتحصيل البراءة اليقينيّة باستتار القرص، استخلاصاً من اشتغال الذمّة، ولذلك قال المحقّق الحائري: (لا تخلو الرواية من اضطراب لأنّ موضوع السؤال يدور في استتار القرص).

وأمّا إن كان المراد هو إفهام ذهاب الحُمرة المشرقيّة، الذي عليه الخاصّة، يأتي السؤال عن :

أنّ الحكم بوجوب الاحتياط في المقام هل هو لبيان الحكم الواقعي، يعني أنّ الحكم في الواقع في مثل ما يوجب الاشتباه في الخارج، هل هو الاحتياط كما عليه المحقّق الخميني هنا، نظير ما ذهب إليه رحمه‌الله من لزوم الاحتياط في اللّيالي المقمرة بتأخير الصلاة بعد أذان الفجر حتّى يتبيّن الشفق خارجاً ويغلب على نور القمر المنبسط في الهواء، فإنّ الاحتياط هنا يعدّ حكماً واقعيّاً لا احتياطاً في الشُّبهات عامّة كما هو البحث في المقام ؟

أو أنّ حكم الاحتياط هنا حكماً بالاحتياط في الشُّبهات، كما عليه المحقّق النائيني والعراقي والحائري والشيخ وغيرهم؟