94/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
وخامساً: بأنـّه لو قلنا بكون المشار إليه في مثل هذا هو نفس الواقعة، فهل المراد من الاحتياط في قوله: «فعليكم بالاحتياط»، هو الاحتياط في الفتوى، أو الفتوى بالاحتياط، أو الفتوى بالطرف الذي هو موافق للاحتياط، ومع ذلك فبما أنـّه عليهالسلامذيّل قوله بـ : «فعليكم بالاحتياط»، بقوله عليهالسلام: «فلم تدروا»، وقوله: «حتّى تسألوا عنه فتعلموا». فالمتبادر من الأمر بالاحتياط هو الاحتياط في الفتوى، وعدم التقوّل على الله تعالى، ولأجل ذلك يترجّح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص، مع إمكان التفحّص عن مورده كما هو مفروضها.
هذا كما عن «تهذيب الاُصول» [1] .
أقول: ولكن الإنصاف كونالمرادمنقوله:«فعليكمبالاحتياط»،هوالاحتياط في العملي لا الاحتياط في الفتوى، وإن كان مورد الرواية في الموضوع المسؤول عنه والمقصود في الاحتياط في الجواب، هو الاحتياط في العمل، وإن لم يتفاوت في ما هو المهمّ في المسألة، لأنـّه إذا قلنا بوجوب الاحتياط لا فرق فيه بين وجوبه في الفتوى أو في العمل كما لا يخفى .
وكيف كان، مع وجود كثرة الاحتمال يبطل الاستدلال بها على وجوب الاحتياط، بخلاف ما لو حُملالحديث على_'feرجحان الاحتياط، فهو أمرٌ مستحسنٌ، ويمكن شموله لتلك الموارد، مع أنـّه مورد اتّفاق جميع العلماء وهو المطلوب.
هذا كلّه بالنسبة إلى الصحيحة.
البحث عن دلالة موثّقة وضّاح على وجوب الاحتياط
البحث عن دلالة موثّقة وضّاح على وجوب الاحتياط
ومنها: موثّقة عبد الله بن وضّاح، قال:
«كتبتُ إلى العبد الصالح عليهالسلام: يتوارى القرص، ويُقبل اللّيل، ثمّ يزيد اللّيل ارتفاعاً، ويستر عين الشمس، ويرتفع فوق الجبل حُمرة، ويؤذّن عندنا المؤذِّنون، أفاُصلّيحينئذٍوأفطر إنكنت صائماً،أو أنتظر حتّى تذهبالحُمرة التي فوق الجبل؟
فكتبإليَّ عليهالسلام:أرىلكأنتنتظرحتّى_'feتذهبالحُمرة،وتأخذبالحائطهلدينك»[2] .
فهي بظاهرها تدلّ على وجوب الاحتياط لأنّ ظهور قوله عليهالسلام: «تأخذ» في الأمر والإنشاء به كما لا يخفى .
واُجيب عنه أوّلاً: بأنّ هذه الرواية موثّقة بحسب رأي الشيخ الأنصاري،حيث قال: (موثّقة عبد الله على الأقوى)، مع أنّ سليمان بن داود مردّد بين الخفّاف والمروزي المجهولين، والمنقريّ الذي وثّقه النجاشي، والمستفاد من كلام الشيخ أنـّه يرى الراوي الثالث، كما عليه المحقّق الخميني حيث ادّعى أنّ المظنون هو المنقري، فلو كان الترديد مضرّاً في الحجّية أشكل الاعتماد إليه .
وثانياً: إنّ المراد من الحُمرة الواقعة في الحديث لا يخلو: إمّا أنـّها الحُمرة المشرقيّة الواقعة فوق الجبل أو المغربيّة ؟