درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

بل نزيد أيضاً: بأنّ الواجب عليه لو فرض هو نفس البدنة بما لها من الماليّة في ضمن خصوصيّة العين، فإنّه حينئذٍ لو أعطى نصف البدنة مشاعاً في تمامها، يجزي عن تكليفه بمقداره، ولو كان الواجب عليه تمام البدنة.

وعلى أيّ حال بعد كون الأقلّ والأكثر مطلقاً مجرى البراءة يسهل الخطب في المقام، ولا حاجة إلى مثل هذا التشقيق، فتدبّر.

كما أنّ عدم القول بالفصل بين الشُّبهات البدويّة المخصّصة والمقرونة بالعلم، المنحلّ إلى الأقلّ والأكثر غير الارتباطي، يرفع توهّم عدم شمول النصّ مورد البحث مطلقاً، كما لا يخفى .

وثانياً: بأنّ مورد البحث هو الشبهة البدويّة التي لم يسبق العلم بالتكليف في موردها بوجهٍ من الوجوه، ومورد الصحيحة هو ما إذا علم بالتكليف في الجملة وإن تردّد متعلّقه بين الأقلّ والأكثر، فيمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في مورد الصحيحة، وعدم وجوب الاحتياط في مورد البحث.

وثالثاً: أنّ ظاهر الصحيحة هو كون المكلّف تمكّن من الفحص وتحصيل العلم بحكم الواقعة، ومحلّ الكلام هو ما إذا لم يمكنه تحصيل العلم بحكم الواقعة.

وعليه، فلا يصحّ التمسّك بالصحيحة لمورد البحث.

ورابعاً: المراد من قوله: «إذا أصبتم بمثل هذا» لا يخلو: إمّا أن يُراد منه المماثلة في حكم الواقعة، أو نفس الواقعة؟

وعلى كلا التقديرين والفرضين هل المراد مطلق المماثلة، أو المماثلة في كون الشبهة وجوبيّة مطلقاً، أو وجوبيّة دائرة بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين إن قلنا بلزوم القيمة في جزاء الصيد أو العين بما لها من الماليّة، أو الارتباطيين إن اُريد وجوب نفس البدنة.

فمع كثرة هذه المحتملات، كيف يمكن التمسّك بهذه الرواية لإثبات وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة التحريميّة، مع كونها بمراحل عن مورد الرواية.

لا يقال: يستفاد من إمكان إرادة التعميم من المماثلة الشامل لجميع المحتملات في المشبهات، دخول الشبهة التحريميّة فيها.

لأنـّا نقول: بلزوم تخصيص الأكثر المستهجن، بعد ثبوت عدم وجوب الاحتياط في كثيرٍ منها، مثل الوجوبيّة مطلقاً، والتحريميّة في الأقلّ والأكثر مطلقاً، أو في خصوص الاستقلالي، فلا يبقى تحته إلاّ الشبهة التحريميّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، مع وجود البحث في وجوب الاحتياط فيه أيضاً .