درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا إن كان المراد من البيان للحكم، هو ذكر الحكم في الواقع، ولو لم يصل إلى المكلّف أصلاً لأجل قصورٍ عن ناحية المولى، أو عن ناحية اُخرى غيره، ومن الواضح أنـّه لو كان ملاك عدم استحقاق العقوبة ذلك، فيرتفع الملاك بمجرّد ذكره، ولو لم يصل إليه، لأنـّه يصدق بالنظر إلى المولى أنـّه قد بيّن، ولكنّه لا يمكن أن يكون مصحّحاً للعقوبة؛ لأنّ ملاك صحّة العقوبة تماميّة الحجّة، وإمكان احتجاج المولى على العبد بتركه العمل الصادر، ولا يخفى أنـّه غير صادق عند العقلاء إلاّ بعد الوصول حتّى يتمّ عذره، ولا مجال له للاعتذار بعده، فإنّ قبح العقاب وإن كان صادقاً على كلا التقديرين، لأنّ الملحوظ عند العقلاء في المسألة كان البيان،بمعنى الواصل إلى‌المكلّف، أي ما يكون قاطعاً لعُذره،لا ما يصدق عليه البيان ولو تقديراً، أي لو التفت لكان كذلك. وعليه فما ذكره المحقّقون لا يخلو عن قوّة.

وبالجملة: فهذه الكبرى مسلّمة عند الفريقين من‌الاُصوليّين‌والأخباريّين‌من حيث‌ذاتهما،وإنّما الكلام‌والنزاع بينهمافيالصغرى، أي في أنّ المشتبه الذيفحص المكلّف عنه في مظانّه، ولم يجد عليه دليلاً ينطبق عليه هذا الكبرى، هل يعدّ من مصاديق هذه الكبرى أم لا، كما عليه الأخباريّون، وسيأتي بحثه في الجهة الثالثة.

البحث عن النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

البحث عن النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان

وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

وأمّا المقام الثاني: هو ملاحظة تلك القاعدة مع حكم عقلي آخر، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، حيث قيل إنّه رافعٌ لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفّظ على الحكم الواقعي، حذراً من الوقوع في الضرر المحتمل، يعدّ بياناً، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها وهو عدم البيان.