94/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
أمّا المحقّق العراقي: فقد دفع إشكال التفكيك بين الجهالتين في التعليل بقوله:
(ويمكن دفع ذلك بأنّ المراد بالجهالة في الموضعين، إنّما هو مطلق الجهل الشامل للغافل والشاكّ في قبال العالم، ويمكن تخصيص الاُولى بالغفلة إنّما هو لبُعد قصور الجهل بالحرمة مع الالتفات إليها لمن كان نشؤه في الإسلام، بعد اشتهار حرمة تزويج المعتدّة بين المسلمين، وصيرورتها من الضروريّات غير الخفيّة على الملتفت إليها وإلى موضوعها، إذ حينئذٍ لا يتصوّر الجهل بالحرمة إلاّ من جهة الغفلة عنها، بخلاف الجهل بكونها في العِدّة، فإنّه بعكس ذلك، لأنّ الغالب هو التفات المكلّف إليها عند إرادة التزويج، بحيث قلّما ينفك إرادة التزويج عن الالتفات إلى كونها في العدّة، وبذلك يستقيم تخصيص الاُولى بعدم القدرة على الاحتياط، دون الثانية حيث كان النظر إلى ما هو الغالب في الجهل المتصوّر في الموردين، من غير أن يلزم منه تفكيكاً بين الجهالتين بإرادة الغافل من إحداهما والملتفت من الاُخرى، فإنّ الاختلاف المزبور إنّما نشأ من جهة اقتضاء خصوصيّة الموردين، وإلاّ فما اُريد من الجهالة في الموردين إلاّ المعنى العام الشامل للغفلة والشكّ)، انتهى كلامه[1] .
أقول: لا يخفى أنّ هذا الجواب من للمحقّق الخراساني وقد ذكره في حاشيته على « الرسائل » ونقله المحقّق الحائري في « الدرر » عن اُستاذه ، وبرغم ذلك يرد عليه:
بأنـّه إذا أمكن جعل الجهالة في كلا الموردين بمعنى الغفلة، وتصحيح الإشكال بإمكان الاحتياط في صورة الالتفات بالحكم الشرعي من جهة وجود نوعيّة التفتيش عن زواج المرأة الثيّبة، بخلاف ما لو كان الجهل بمعنى الغفلة بالنسبة إلى أصل الحكم، حيث إنّه لا يقدر معه الاحتراز عن الزواج، فلا وجه لاختيار الجهالة بالمعنيين أحدهما بالغفلة في الصدر والشكّ في الذيل، خصوصاً مع ما عرفت في تأييد الذيل بالتعمّد والجهل، الظاهر في عدم القصد بمعنى الغفلة، فيجعل الجهالة بالمعنى الأعمّ غير مناسبٍ مع هذا الذيل، لأنـّه يلزم الحكم بالحرمة الأبديّة لمن علم فقط، وعدمه لمن جَهل ، سواء كان شاكّاً أو غافلاً ، مع أنّ الشاكّ لو أقدَمَ على النكاح وكانت في العِدّة ، لا يبعد الحكم بالحرمة الأبديّة ، لقدرته على الاحتياط.
هذاماتبادر إلى_'feذهني في الجوابعمّاذكرهالمحقّقالمزبورتبعاًلصاحبالحاشية.
أمّا المحقّق الحائري فقد أورد عليه في «الدرر» بقوله:
(قلت: كما أنّ وضوح الحكم بين المسلمين يوجبُ عموم الشكّ مع الالتفات، كذلك عليه التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشكّ بحاله، فالتعرّض لحكم الشكّ في الشبهة في العدّة أيضاً تعرّض للفرد النادر، فتأمّل.