درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

وإن كان غافلاً ومعتقداً للجواز، فهو خارجٌ عن مسألة البراءة، لعدم قدرته على الاحتياط، وعليه يُحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم، بقوله عليه‌السلام: لأنـّه لا يقدر وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل، إلاّ أنـّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير، ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين، فتدبّر فيه وفي دفعه)، انتهى كلام الشيخ قدس‌سره [1] .

أقول: والذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام أمران:

الأوّل: بيان فروض الجهل بالعِدّة وحكمها من حيث الثبوت والتصوّر.

والثاني: الحكم مرحلة الإثبات بحسب حال الرواية.

وأمّا الكلام في المقام الأوّل :

تارةً: يفرض الجهل بمعنى الشكّ، أي الجهل البسيط بحسب الاصطلاح.

واُخرى: بفرض الجهل المركّب، وهو الغافل والمعتقد بالخلاف.

فعلى الأوّل قد يكون شاكّاً في أصل تشريع العِدّة من الطلاق أو الوفاة على المرأة المطلّقة، أو المتوفّى عنها الزوج، فإنّ الشكّ في ذلك يرجع إلى الشكّ في أصل صحّة وقوع العقد وتأثيره، فإنّ أصالة عدم حِلّ النكاح، وعدم تأثير العقد الذي يكون أصلاً موضوعيّاً، يقدّم على الاُصول الحُكْميّة من البراءة والاشتغال، فلابدّ فيه من الفحص حتّى يرفع شكّه.

وقد يكون الشكّ في مقدار العِدّة بعد العلم بأصلها شرعاً، فإنّ استصحاب بقاء العِدّة يمنع عن ذلك، مضافاً إلى وجود أصل موضوعي في الشكّ وفي تأثير العقد والحال هذه .

وثالثة: يكون الشكّ في انقضاء العِدّة عنها بعد العلم بأصل التشريع ومقدارها، فإنّ الاستصحاب أيضاً مع تلك الاُصول حاكمة على حرمتها، وعدم حِلّ نكاحها كما لا يخفى .

ورابعة: يكون الشكّ من جهة أنـّه لا يعلم هل هي عدّة طلاق فقد قضت مدّتها مثلاً، أو عدّة وفاة فكانت باقية، فالاستصحاب والأصل الموضوعي يحكمان بعدم الجواز أيضاً .

وخامسة: يكون الشكّ في أصل عدّتها من جهة الشكّ في أنّها هل صارت معقودة ومدخولاً بها للغير في عدّة الطلاق، أو معقودة ولو بغير دخول في عدّة الوفاة، حتّى يكون عقدها حراماً أم لا؟ فربما يقال باستصحاب نفي وجوب العدّة عليها بنفي كونها معقودة للغير، مضافاً إلى أصل وجود أمارة عقلائيّة في مثل هذه الموارد، كما وردت في رواية مسعدة بن صدقة على عدم كون المرأة التي عرّضت نفسها للزواج لها مانعاً،فلا يصل الدور إلى جريان أصالة عدم صحّة النكاح حينئذٍ.

هذا كلّه في الشكّ والجهل البسيط في العدّة.

 


[1] فرائد الاُصول: ص300.