درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

البحث عن دلالة حديث التزويج على البراءة

الخبر السابع: ومن الأخبار المستدلّ بها للبراءة حديث التزويج، وهو الخبر الصحيح الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‌السلامقال:

«سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عِدّتها بجهالة ، أهيَ ممّن لا تحلّ له أبداً؟

فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالةٍ فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها، وقد يُعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: بأيّ الجهالتين يُعذر بجهالته أنّ ذلك محرّمٌ عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟

فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاُخرى، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه، وذلك بأنـّه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت: وهو في الاُخرى معذور؟

قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ في أن يتزوّجها.

فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً»[1] .

قال الشيخ رحمه‌الله في تحليل الرواية: (إنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة، والشكّ في انقضائها، فإن كان الشكّ في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها، فهو شبهة في الموضوع خارجٌ عمّا نحن فيه .

مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز، ومنه يعلم أنـّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة، فهو شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها، فهو ليس معذوراً اتّفاقاً، لأصالة بقاء العدّة وأحكامها، بل في رواية اُخرى: «إنّه إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمنها الحجّة» .

فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّداً لا من حيث المؤاخذة، ويشهد له أيضاً قوله بعد قوله (نعم): أنـّه إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ في أن يتزوّجها، وكذا مع الجهل بأصل العدّة، لوجوب الفحص، وأصالة عدم تأثير العقد خصوصاً مع وضوح الحكم بين المسلمين، الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان ملتفتاً شاكّاً.

 


[1] وسائل الشيعة: ج14، الباب17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 4.